ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن (2).
ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع، التكليف ساقط،
____________________
في الاستدبار. نعم احتمال الأهمية من الاستدبار بلا احتمال أهمية الاستدبار منه - كما يشهد به تكثر النصوص الدالة على حرمته، بخلاف الاستدبار - يوجب تقديمه عليه عند التزاحم.
(1) للعلم بأهميته حسب ارتكاز المتشرعة، الكاشف عن كونه كذلك عند الشارع. لا أقل من احتمال الأهمية.
(2) لا للالحاق بالصلاة، فإنه قياس. ولا لأنه يفهم من قوله:
" لا تستقبل القبلة " قيام الظن مقام العلم عند تعذره، فإنه ممنوع. ولا لاستصحاب بقاء التكليف، القاضي بقيام الظن مقام العلم، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. إذ فيه: أن التكليف الواقعي معلوم بقاؤه، والعجز عن العلم بالامتثال لا يمنع من ثبوته، وإنما يمنع من حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بامتثاله، ولا يثبت ذلك اعتبار الظن بوجه. بل الوجه فيه: إطلاق بعض النصوص الشامل للمقام كالصلاة. كصحيح زرارة: " يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (* 1). وإن كان محل إشكال أيضا، لاحتمال انصرافه إلى صورة التكليف بالاستقبال، فلا يشمل ما نحن فيه.
هذا بالنسبة إلى مطلق الظن. وأما العلامات المخصوصة فلا بد من ملاحظة الأدلة الدالة على حجية كل منها، ليرى إطلاقه بنحو يشمل المقام وعدمه والكلام فيه موكول إلى مبحث القبلة.
(1) للعلم بأهميته حسب ارتكاز المتشرعة، الكاشف عن كونه كذلك عند الشارع. لا أقل من احتمال الأهمية.
(2) لا للالحاق بالصلاة، فإنه قياس. ولا لأنه يفهم من قوله:
" لا تستقبل القبلة " قيام الظن مقام العلم عند تعذره، فإنه ممنوع. ولا لاستصحاب بقاء التكليف، القاضي بقيام الظن مقام العلم، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. إذ فيه: أن التكليف الواقعي معلوم بقاؤه، والعجز عن العلم بالامتثال لا يمنع من ثبوته، وإنما يمنع من حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بامتثاله، ولا يثبت ذلك اعتبار الظن بوجه. بل الوجه فيه: إطلاق بعض النصوص الشامل للمقام كالصلاة. كصحيح زرارة: " يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (* 1). وإن كان محل إشكال أيضا، لاحتمال انصرافه إلى صورة التكليف بالاستقبال، فلا يشمل ما نحن فيه.
هذا بالنسبة إلى مطلق الظن. وأما العلامات المخصوصة فلا بد من ملاحظة الأدلة الدالة على حجية كل منها، ليرى إطلاقه بنحو يشمل المقام وعدمه والكلام فيه موكول إلى مبحث القبلة.