____________________
(1) هذا منسوب إلى ظاهر الأصحاب. واستدل له (تارة): بأن ذلك حق للمسلمين، فيجوز لهم. ويشهد له ما ورد من أن الناس في ثلاثة شرع سواء: الماء، والنار، والكلاء (* 1). ولا ينافي ذلك قيام الضرورة على انتفاء الاشتراك في كثير من الموارد. فإن ذلك من باب التخصيص، فمع الشك يرجع إلى العام المذكور. وهذا الاستدلال محكي عن المجلسي والكاشاني (وأخرى): بشهادة الحال بالرضا. وهو المحكي عن لعلامة والشهيد وغيرهما (وثالثة): بأصالة الإباحة بعد سقوط أدلة المنع عن التصرف في مال الغير، بمعارضتها بما دل على مطهرية الماء أو انصرافها عن المقام أو بلزوم الحرج الشديد لولا ذلك، وللأخبار الكثيرة المتضمنة جواز الشرب والوضوء من الماء ما لم يتغير (* 2).
وجميع الأدلة المذكورة كما ترى، إذ الحق ممنوع، والخبر ظاهر أو محمول على ما هو مباح بالأصل قبل عروض التملك، لقيام الضرورة على انتفاء الاشتراك في كثير من الموارد، إذ البناء على ثبوت عموم الاشتراك - إلا ما خرج بالدليل كما سبق في الاستدلال - بعيد جدا. ويحتمل الحمل على الحكم الأدبي الاستحبابي. ولكن ما ذكرنا أقرب. وشاهد الحال غير مطرد. ولا تعارض بين أدلة مطهرية الماء وأدلة المنع عن التصرف، إذ الجمع بينها وبين ما دل على اعتبار القربة هو اعتبار رضا المالك، لا البناء على التساقط، ثم الحكم بجواز التصرف في مال الغير والوضوء من مائه.
وجميع الأدلة المذكورة كما ترى، إذ الحق ممنوع، والخبر ظاهر أو محمول على ما هو مباح بالأصل قبل عروض التملك، لقيام الضرورة على انتفاء الاشتراك في كثير من الموارد، إذ البناء على ثبوت عموم الاشتراك - إلا ما خرج بالدليل كما سبق في الاستدلال - بعيد جدا. ويحتمل الحمل على الحكم الأدبي الاستحبابي. ولكن ما ذكرنا أقرب. وشاهد الحال غير مطرد. ولا تعارض بين أدلة مطهرية الماء وأدلة المنع عن التصرف، إذ الجمع بينها وبين ما دل على اعتبار القربة هو اعتبار رضا المالك، لا البناء على التساقط، ثم الحكم بجواز التصرف في مال الغير والوضوء من مائه.