وإن كان ذلك قبل دخول الوقت. فوجوب المبادرة أو حرمة الابطال غير معلوم (3). وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وكذا يجوز الابطال وإن كان بعد دخول الوقت، لما مر من الوسعة في أمر التقية (4). لكن الأولى والأحوط فيها أيضا المبادرة أو عدم الابطال.
____________________
وأما على الأول فالظاهر أنه كذلك وإن لم يكن ضرر واقعا ولا تحريم كذلك لأن الخوف بعد ما كان طريقا ووجب ظاهرا العمل به كان الجري على خلافه تجرءا بحكم المعصية في المنع من صلاحية التقرب.
(1) لأن تركها تفويت للواجب فيحرم. ولا ينافيه الصحة على تقدير ترك المبادرة والاضطرار إلى المسح على الخف، لاطلاق دليل بدليته للمضطر إذ لا منافاة بين فوات الواجب ووجوب بدله الناقص، كما هو الحال في سائر الأعذار العقلية التي يقع فيها المكلف باختياره.
(2) لعين ما سبق.
(3) بل لا يبعد ذلك وإن قلنا إن الوقت شرط في وجوب الطهارة المائية، لحرمة تفويت الواجب عقلا ولو قبل وقته المشروط وجوبه به، حسب ما حرر في محله من مبحث الواجب المشروط، ووجوب التعلم، ويأتي في مبحث التيمم ما له دخل في المقام.
(4) الكاشفة عن كون مصلحتها يتدارك بها مصلحة الواقع، وليست
(1) لأن تركها تفويت للواجب فيحرم. ولا ينافيه الصحة على تقدير ترك المبادرة والاضطرار إلى المسح على الخف، لاطلاق دليل بدليته للمضطر إذ لا منافاة بين فوات الواجب ووجوب بدله الناقص، كما هو الحال في سائر الأعذار العقلية التي يقع فيها المكلف باختياره.
(2) لعين ما سبق.
(3) بل لا يبعد ذلك وإن قلنا إن الوقت شرط في وجوب الطهارة المائية، لحرمة تفويت الواجب عقلا ولو قبل وقته المشروط وجوبه به، حسب ما حرر في محله من مبحث الواجب المشروط، ووجوب التعلم، ويأتي في مبحث التيمم ما له دخل في المقام.
(4) الكاشفة عن كون مصلحتها يتدارك بها مصلحة الواقع، وليست