____________________
في الحدائق ما حكاه عن الأمين الاسترآبادي من أن المعتبر في عرض الرأس طول الإصبع. والتثليث إنما هو في طوله، مستظهرين له من روايتي الثلاث، ومن صحيح المسح على الناصية. وظاهر المستند التخيير بين عرض الثلاث عرضا وطولها طولا وبين العكس.
والانصاف أن منصرف نصوص الثلاث هو التقدير العرضي، بل رواية معمر بن عمر كالصريحة في ذلك بقرينة عطف الرجل، كما لا يخفى، وحينئذ يكون المرجع في الطول الاطلاق. ومنه يظهر ضعف ما في المسالك والحدائق، وصحيح الناصية لا يوافقه طولا ولا عرضا. لأن الناصية من قبيل المثلث تقريبا، وضلعها الفوقاني أطول من الإصبع. كما أن الاحتمال الأخير يتوقف على ظهور روايتي الثلاث في التقدير بطولها وعرضها، وهو خلاف الظاهر أيضا، لا سيما في رواية معمر. وإذا اقتضى الاطلاق التخيير بين الأمرين اقتضى أيضا الجواز بشكل قطر المربع. فلاحظ.
(1) هذا يخالف الوجوه المتقدمة - عكس ما في الحدائق - مبني على كون الثلاث أصابع مذكورة لتحديد العرض بعرضها والطول بطولها، فهو قريب من الاحتمال الأخير، الذي عرفت أنه خلاف الظاهر، لا سيما في رواية معمر.
2) كما عن جماعة، بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى مشهور المتأخرين لاطلاق الأدلة. ولصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع):
والانصاف أن منصرف نصوص الثلاث هو التقدير العرضي، بل رواية معمر بن عمر كالصريحة في ذلك بقرينة عطف الرجل، كما لا يخفى، وحينئذ يكون المرجع في الطول الاطلاق. ومنه يظهر ضعف ما في المسالك والحدائق، وصحيح الناصية لا يوافقه طولا ولا عرضا. لأن الناصية من قبيل المثلث تقريبا، وضلعها الفوقاني أطول من الإصبع. كما أن الاحتمال الأخير يتوقف على ظهور روايتي الثلاث في التقدير بطولها وعرضها، وهو خلاف الظاهر أيضا، لا سيما في رواية معمر. وإذا اقتضى الاطلاق التخيير بين الأمرين اقتضى أيضا الجواز بشكل قطر المربع. فلاحظ.
(1) هذا يخالف الوجوه المتقدمة - عكس ما في الحدائق - مبني على كون الثلاث أصابع مذكورة لتحديد العرض بعرضها والطول بطولها، فهو قريب من الاحتمال الأخير، الذي عرفت أنه خلاف الظاهر، لا سيما في رواية معمر.
2) كما عن جماعة، بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى مشهور المتأخرين لاطلاق الأدلة. ولصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع):