(مسألة 4): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان (1). وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد (2)، سواء كان في الماء أو المكان أو المصب، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان (3)، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا، بل ومقصرا أيضا (4) إذا حصل
____________________
(1) لاطلاق الأدلة، كما تقدم. والتفصيل في النجس من بعض تقدم ضعفه (2) فإنه المتيقن من معقد الاجماع على البطلان.
(3) لعدم الاجماع عليه، ولا يقتضيه القول بالامتناع أيضا، لأن المبغوضية الواقعية التي يعذر العبد في مخالفتها لا تنافي العبادية، فإذا فرض كون الوضوء تاما في نفسه، جامعا لأجزائه وشرائطه حتى حيثية التعبد به كان صحيحا مسقطا لأمره، كما هو موضح في محله من مسألة الاجتماع. ومنه يظهر الحكم في الجاهل القاصر.
وفي القواعد: " لو سبق العلم فكالعالم "، ونحوه عن التذكرة. وعلل بأن النسيان تفريط لا يعذر (وفيه): أنه قد لا يكون عن تفريط. مع أن إطلاق حديث الرفع يقتضي العذر وإن كان عن تفريط. وعدم معذورية الجاهل قبل الفحص - مع أنه أحد التسعة المذكورة في الحديث - إنما هو للأدلة الدالة على وجوب الفحص في الشبهة الحكمية، ولا تعم الشبهة الموضوعية ومنه يظهر ضعف ما عن الدلائل من البطلان إذا كان النسيان عن تفريط.
(4) مجرد حصول نية القربة من الفاعل غير كاف في صحة العبادة،
(3) لعدم الاجماع عليه، ولا يقتضيه القول بالامتناع أيضا، لأن المبغوضية الواقعية التي يعذر العبد في مخالفتها لا تنافي العبادية، فإذا فرض كون الوضوء تاما في نفسه، جامعا لأجزائه وشرائطه حتى حيثية التعبد به كان صحيحا مسقطا لأمره، كما هو موضح في محله من مسألة الاجتماع. ومنه يظهر الحكم في الجاهل القاصر.
وفي القواعد: " لو سبق العلم فكالعالم "، ونحوه عن التذكرة. وعلل بأن النسيان تفريط لا يعذر (وفيه): أنه قد لا يكون عن تفريط. مع أن إطلاق حديث الرفع يقتضي العذر وإن كان عن تفريط. وعدم معذورية الجاهل قبل الفحص - مع أنه أحد التسعة المذكورة في الحديث - إنما هو للأدلة الدالة على وجوب الفحص في الشبهة الحكمية، ولا تعم الشبهة الموضوعية ومنه يظهر ضعف ما عن الدلائل من البطلان إذا كان النسيان عن تفريط.
(4) مجرد حصول نية القربة من الفاعل غير كاف في صحة العبادة،