(السابع): تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير (2)، على القول بنجاسته، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين.
(الثامن: يد الغاسل، وآلات الغسل، في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
(التاسع): تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل، كالخيار، والباذنجان، ونحو هما، كالخشب والعود، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه - على القول بها - وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا.
(العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الانسان (3) بأي وجه كان، سواء كان بمزيل، أو من قبل نفسه. فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا ظهر الدابة المجروح
____________________
(1) لأن التطهير حينئذ يكون بزوال التغير لا بالنزح، فلا دليل على طهارة آلات النزح. اللهم إلا أن يقال: إن النزح ذكر في صحيح ابن بزيع (* 1) علاجا لارتفاع التغير، فيجري فيه ما يجري في نصوص التطهير بالنزح على القول به.
(2) يظهر وجه الحكم فيه وفيما بعده مما ذكرنا هنا، ومما سبق في المطهرات. والله سبحانه أعلم.
(3) على المشهور، كما في الحدائق في خصوص الهرة، وحكى فيها
(2) يظهر وجه الحكم فيه وفيما بعده مما ذكرنا هنا، ومما سبق في المطهرات. والله سبحانه أعلم.
(3) على المشهور، كما في الحدائق في خصوص الهرة، وحكى فيها