(مسألة 13): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل بل لا يصح، لأن حركات يده تصرف في مال الغير (2).
(مسألة 14): إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ مغصوب فهو باطل (3).
(مسألة 15): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد
____________________
(1) قد عرفت صحة الوضوء من الإناء المغصوب، وأما الأخذ من الماء للوضوء أو لغيره، فإنما يحرم إذا كان تصرفا في القطعة المغصوبة، لاقتضائه تموج الماء، الموجب لصدق التصرف فيها عرفا، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الأواني.
(2) هذا في حال حركات يده في حال المسح، أما في حال الغسل فحرمة الحركات لا توجب البطلان، لأنها خارجة عن حقيقة الوضوء، وإنما الموجب للبطلان كون وجود الماء على الأعضاء تصرفا في الفضاء، وهو عين الوضوء، فيحرم، كما تقدم. إلا أن يقال: الغسل العبادي والمسح العبادي عبارة عن الأثر الحاصل من وجود الماء على المحل، وتحريك اليد سبب له، ولا مانع من التعبد بالأثر وإن كان السبب حراما. فتأمل.
(3) بناء على انتفاء ملاك الوضوء في حال مشروعية التيمم، فإن الوضوء إذا كان مستلزما للحرام سقط التكليف به للعجز، فلا يشرع، ويشرع التيمم، أما بناء على بقاء ملاكه فإنما يبطل إذا كان علة للحرام.
لكن تحقق الفرض مشكل، إلا على النحو الذي سبق في اعتبار إباحة المصب. فراجع.
(2) هذا في حال حركات يده في حال المسح، أما في حال الغسل فحرمة الحركات لا توجب البطلان، لأنها خارجة عن حقيقة الوضوء، وإنما الموجب للبطلان كون وجود الماء على الأعضاء تصرفا في الفضاء، وهو عين الوضوء، فيحرم، كما تقدم. إلا أن يقال: الغسل العبادي والمسح العبادي عبارة عن الأثر الحاصل من وجود الماء على المحل، وتحريك اليد سبب له، ولا مانع من التعبد بالأثر وإن كان السبب حراما. فتأمل.
(3) بناء على انتفاء ملاك الوضوء في حال مشروعية التيمم، فإن الوضوء إذا كان مستلزما للحرام سقط التكليف به للعجز، فلا يشرع، ويشرع التيمم، أما بناء على بقاء ملاكه فإنما يبطل إذا كان علة للحرام.
لكن تحقق الفرض مشكل، إلا على النحو الذي سبق في اعتبار إباحة المصب. فراجع.