(مسألة 33): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازما على اتيانها فعلا، فتوضأ لقراءة القرآن، فهذا الوضوء متصف بالوجوب وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي، فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بد أن يقصد
____________________
لا بحديهما بل بذاتيهما فلا مانع منه في الواحد الذي لا تكثر فيه خارجا فضلا عما له تكثر وأجزاء كالوضوء. نعم لو قلنا بأن الوضوء المندوب غير الوضوء الواجب أشكل أن يصح بعد دخول الوقت، بناء على أن الضوء بعد دخول الوقت لا يكون إلا واجبا، لأن ما نواه لا يكون إلا قبل الوقت. فتأمل.
ومن هنا يظهر أن نفي الاشكال في المتن هنا ربما ينافي دعواه للاشكال في أن المأمور به متعدد أو متحد في المسألة السابقة. كما أن مما ذكرنا يظهر أنه له أن ينوي كلا من الوجوب والاستحباب في الاتمام لما عرفت من اجتماعهما فيه هذا وفي جامع المقاصد: أن أضعف الوجوه بناء ما بقي على ما مضى، يعني: إتمامه بقصد الاستحباب، لوقوع النية في محلها. ووجه ضعفه ظاهر، لأنه خلاف إطلاق دليل وجوبه بعد الوقت.
(1) بناء على المشهور من وجوب مطلق المقدمة، أما لو اعتبر في وجوب المقدمة قصد التوصل بها لم يجب الوضوء المذكور، كما أنه لو اعتبر نفس الايصال توقف وجوبه على فعل الغاية الواجبة به.
(2) وفي جامع المقصد: " لا يخلو من قوة ". لكن قال بعد ذلك:
ومن هنا يظهر أن نفي الاشكال في المتن هنا ربما ينافي دعواه للاشكال في أن المأمور به متعدد أو متحد في المسألة السابقة. كما أن مما ذكرنا يظهر أنه له أن ينوي كلا من الوجوب والاستحباب في الاتمام لما عرفت من اجتماعهما فيه هذا وفي جامع المقاصد: أن أضعف الوجوه بناء ما بقي على ما مضى، يعني: إتمامه بقصد الاستحباب، لوقوع النية في محلها. ووجه ضعفه ظاهر، لأنه خلاف إطلاق دليل وجوبه بعد الوقت.
(1) بناء على المشهور من وجوب مطلق المقدمة، أما لو اعتبر في وجوب المقدمة قصد التوصل بها لم يجب الوضوء المذكور، كما أنه لو اعتبر نفس الايصال توقف وجوبه على فعل الغاية الواجبة به.
(2) وفي جامع المقصد: " لا يخلو من قوة ". لكن قال بعد ذلك: