____________________
المسح هو المسح بالماء، فلا بد من صدق الماء على ما يمسح به - كما أشار إليه في الجواهر - ولا يكفي مجرد النداوة في اليد.
(1) للزوم الهرج، الكاشف عدمه عن عدمه.
(2) لأن أقرب إلى الواجب الاختياري، فيكون هو الميسور الواجب نعم قد ينافي ذلك إطلاق النص والفتوى. إلا أن يمنع إطلاق الأول، لظهور صحيح ابن الحجاج في من لا يستطيع نزع الجبيرة، وقرب دعوى ظهور صحيح الحلبي في من يؤذيه الماء ولو بنحو المسح، وخبر كليب محتمل لكن منهما. وكذا إطلاق الفتوى، لما قيل من أن مسألة الجبيرة مفروضة في كلام أكثرهم في صورة تعذر نزع الجبيرة. وحينئذ فإن تمت قاعدة الميسور تعين الاكتفاء بمسح البشرة، وإلا وجب المسح على كل من البشرة والجبيرة، للعلم الاجمالي بوجوب مسح إحداهما. لكن لو قيل بوجوب مسح البشرة كفى مجرد إمساسها بالبلل وإن لم يصدق المسح، لأنه الذي تقضيه قاعدة الميسور.
(3) كما عن ظاهر العلامة والشهيدين، وعن المدارك أنه لا خلاف
(1) للزوم الهرج، الكاشف عدمه عن عدمه.
(2) لأن أقرب إلى الواجب الاختياري، فيكون هو الميسور الواجب نعم قد ينافي ذلك إطلاق النص والفتوى. إلا أن يمنع إطلاق الأول، لظهور صحيح ابن الحجاج في من لا يستطيع نزع الجبيرة، وقرب دعوى ظهور صحيح الحلبي في من يؤذيه الماء ولو بنحو المسح، وخبر كليب محتمل لكن منهما. وكذا إطلاق الفتوى، لما قيل من أن مسألة الجبيرة مفروضة في كلام أكثرهم في صورة تعذر نزع الجبيرة. وحينئذ فإن تمت قاعدة الميسور تعين الاكتفاء بمسح البشرة، وإلا وجب المسح على كل من البشرة والجبيرة، للعلم الاجمالي بوجوب مسح إحداهما. لكن لو قيل بوجوب مسح البشرة كفى مجرد إمساسها بالبلل وإن لم يصدق المسح، لأنه الذي تقضيه قاعدة الميسور.
(3) كما عن ظاهر العلامة والشهيدين، وعن المدارك أنه لا خلاف