____________________
كما هو ظاهر.
(1) إجماعا، كما عن المنتهى، والمهذب البارع، وكشف اللثام، ومجمع البرهان. ونصوصا، كما سيأتي:
(2) إذ الأول هو المتيقن من معقد الاجماعات المتقدمة، وعن المنتهى نسبه الحكم فيه إلى علماء الإسلام، وفي مجمع البرهان إلى إجماع الأصحاب، بل المسلمين، والثاني نسبه في المنتهى إلى علمائنا. والنصوص فيه مستفيضة. ففي مصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع): " عن الخمر العتيقة تجعل خلا.
قال (ع): لا بأس " (* 1) ونحوه موثق عبيد (* 2) وفي موثقه الآخر:
" في الرجل إذا باع عصيرا، فحبسه السلطان حتى صار خمرا، فجعله صاحبه خلا. فقال (ع): إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به " (3). وفي صحيح أن المهتدي: " كتبت إلى الرضا (ع): جعلت فداك. العصير يصير خمرا، فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا. قال (ع): لا بأس به " (* 4). وعن المستطرفات، عن جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع): " عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا. قال (ع)
(1) إجماعا، كما عن المنتهى، والمهذب البارع، وكشف اللثام، ومجمع البرهان. ونصوصا، كما سيأتي:
(2) إذ الأول هو المتيقن من معقد الاجماعات المتقدمة، وعن المنتهى نسبه الحكم فيه إلى علماء الإسلام، وفي مجمع البرهان إلى إجماع الأصحاب، بل المسلمين، والثاني نسبه في المنتهى إلى علمائنا. والنصوص فيه مستفيضة. ففي مصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع): " عن الخمر العتيقة تجعل خلا.
قال (ع): لا بأس " (* 1) ونحوه موثق عبيد (* 2) وفي موثقه الآخر:
" في الرجل إذا باع عصيرا، فحبسه السلطان حتى صار خمرا، فجعله صاحبه خلا. فقال (ع): إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به " (3). وفي صحيح أن المهتدي: " كتبت إلى الرضا (ع): جعلت فداك. العصير يصير خمرا، فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا. قال (ع): لا بأس به " (* 4). وعن المستطرفات، عن جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع): " عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا. قال (ع)