(مسألة 5): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها (4)، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود (5).
(مسألة 6): إذا كان في الظلمة، ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه (6)، فلا بد من العلم بكونه أرضا.
____________________
(1) للأصل، فيترتب عليه أثرها، وهو المطهرية. ولا مجال لاستصحاب النجاسة، لأن الأصل السببي ولو كان مثل قاعدة الطهارة، حاكم على الأصل المسببي ولو كان مثل الاستصحاب.
(2) لجريان استصحاب نجاستها الحاكم على قاعدة الطهارة.
(3) للشك في الشرط، الموجب للشك في المشروط، فيرجع إلى استصحاب عدمه.
(4) لاستصحاب بقائها، المانع من حصول الطهارة.
(5) لأصالة عدمها. لكن ذلك إذا لم يحتمل حيلولتها بين المحل المتنجس والأرض، وإلا جرى استصحاب نجاسة المحل. وأصالة عدم الحائل كلية غير ثابتة، والالتزام بثبوتها في الطهارات الثلاث، للسيرة، لا يقتضي الالتزام بها هنا، لعدم ثبوت السيرة.
(6) للشك في حصول الشرط، نظير ما سبق.
(2) لجريان استصحاب نجاستها الحاكم على قاعدة الطهارة.
(3) للشك في الشرط، الموجب للشك في المشروط، فيرجع إلى استصحاب عدمه.
(4) لاستصحاب بقائها، المانع من حصول الطهارة.
(5) لأصالة عدمها. لكن ذلك إذا لم يحتمل حيلولتها بين المحل المتنجس والأرض، وإلا جرى استصحاب نجاسة المحل. وأصالة عدم الحائل كلية غير ثابتة، والالتزام بثبوتها في الطهارات الثلاث، للسيرة، لا يقتضي الالتزام بها هنا، لعدم ثبوت السيرة.
(6) للشك في حصول الشرط، نظير ما سبق.