(الحادي عشر): أن يصب الماء على أعلى كل عضو (2)،
____________________
وهذا الذي ذكرناه هو الذي تجتمع عليه النصوص. ولعل هذا هو مراد الفقيه والهداية، من أن من توضأ مرتين لم يؤجر. ومثله ما عن الأمالي، من أن من توضأ مرتين فهو جائز، إلا أنه لا يؤجر عليه. وأظهر منه ما عن البزنطي، من أن الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لا يؤجر. فإنه مطابق لمتن رواية ابن أبي يعفور. ولعله مراد الكافي، حيث عبر بذيل الرواية المذكورة.
(1) كما عن جملة من كتب الشيخ، والفاضلين، والشهيد، وغيرهم.
واعترف جماعة بعدم الوقوف على مستنده. والمنسوب إلى أكثر القدماء - كما عن المدارك - بل إلى الأكثر - كما عن الذكرى، والروضة، وكشف اللثام - استحباب بداءة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن، من دون فرق بين الغسلة الأولى والثانية. ويشهد به خبر ابن بزيع عن الرضا (ع):
" فرض الله تعالى على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع " (* 1). المحمول على الاستحباب اتفاقا، كما عن المنتهى.
(2) كما قد يظهر من مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) الحاكي لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (* 1)، حيث تضمن وضع الكف الأولى على جبينه، والثانية على مرفقه اليمنى، والثالثة على مرفقه اليسرى. فتأمل.
(1) كما عن جملة من كتب الشيخ، والفاضلين، والشهيد، وغيرهم.
واعترف جماعة بعدم الوقوف على مستنده. والمنسوب إلى أكثر القدماء - كما عن المدارك - بل إلى الأكثر - كما عن الذكرى، والروضة، وكشف اللثام - استحباب بداءة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن، من دون فرق بين الغسلة الأولى والثانية. ويشهد به خبر ابن بزيع عن الرضا (ع):
" فرض الله تعالى على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع " (* 1). المحمول على الاستحباب اتفاقا، كما عن المنتهى.
(2) كما قد يظهر من مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) الحاكي لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (* 1)، حيث تضمن وضع الكف الأولى على جبينه، والثانية على مرفقه اليمنى، والثالثة على مرفقه اليسرى. فتأمل.