____________________
الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال (ع): واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، وثلاثا من الجنابة " (* 1).
وفي صحيح حريز أو حسنة: " يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " (* 2). ولعل الاكتفاء بالمرتين من البول والغائط معا - كما هو الظاهر من عدم تكرار من - مبني على التداخل كما نسب في المقام إلى الأصحاب. وفي الجواهر: لم أجد فيه خلافا "، وإطلاق المرتين في الجميع - كما عن اللمعة - أو المرة - كما عن النفلية - ضعيف.
(1) والنصوص به مستفيضة أو متواترة، ففي موثق أبي بصير:
" سألت أبا عبد الله (ع) عنهما، فقال (ع): هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد (* 3). وما دل بظاهره على نفي استحبابهما محمول على نفي الوجوب.
(2) ففي عهد أمير المؤمنين (ع) إلى محمد بن أبي بكر: " وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة: تمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاثا " (* 4). وأما رواية محمد بن الفضل: إن الكاظم (ع) كتب إلى علي بن يقطين: تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا... (* 5). فموردها
وفي صحيح حريز أو حسنة: " يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " (* 2). ولعل الاكتفاء بالمرتين من البول والغائط معا - كما هو الظاهر من عدم تكرار من - مبني على التداخل كما نسب في المقام إلى الأصحاب. وفي الجواهر: لم أجد فيه خلافا "، وإطلاق المرتين في الجميع - كما عن اللمعة - أو المرة - كما عن النفلية - ضعيف.
(1) والنصوص به مستفيضة أو متواترة، ففي موثق أبي بصير:
" سألت أبا عبد الله (ع) عنهما، فقال (ع): هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد (* 3). وما دل بظاهره على نفي استحبابهما محمول على نفي الوجوب.
(2) ففي عهد أمير المؤمنين (ع) إلى محمد بن أبي بكر: " وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة: تمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاثا " (* 4). وأما رواية محمد بن الفضل: إن الكاظم (ع) كتب إلى علي بن يقطين: تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا... (* 5). فموردها