وأما إن شك في ذلك، فإما أن يكون بعد الفراغ، أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به (2).
____________________
لجريان قاعدة الفراغ في وضوء الفريضة، للعلم الاجمالي بالأثر العملي على كل حال، فاطلاق المتن في ذيل المسألة غير ظاهر، وكأن الاطلاق غير مراد. ثم إن الظاهر من الفرض الذي جعله نظيرا للمقام صورة ما إذا وقع الوضوء الثاني بعد الحدث - كما هو ظاهر - ولذا احتيج في تصحيح الصلاة الواقعة بعد الوضوء الثاني إلى قاعدة الفراغ، إذ لولا ذلك كانت الصلاة صحيحة قطعا، فلا مجال لتوهم بعض المحشين.
(1) وعن الذكرى: أنه مذهب الأصحاب، وعن شرح المفاتيح:
أنه إجماعي. وتقتضيه الأخبار المتقدمة في شرطية الترتيب والموالاة، وما في ذيل صحيح زرارة الآتي: " وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء ". أما أصل الرجوع في الجملة فينبغي أن يكون ضروريا، ضرورة أن فوات الجزء يوجب فوات الكل.
(2) بلا خلاف، كما عن المدارك، والحدائق، والمفاتيح، بل عن شرحي الدروس والمفاتيح دعوى الاجماع، بل عن ثانيهما نقله عن جماعة.
لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " إذا كنت قاعدا على وضوئك، فلم تدر أغسلت ذراعيك أو لا، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله، ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءك
(1) وعن الذكرى: أنه مذهب الأصحاب، وعن شرح المفاتيح:
أنه إجماعي. وتقتضيه الأخبار المتقدمة في شرطية الترتيب والموالاة، وما في ذيل صحيح زرارة الآتي: " وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء ". أما أصل الرجوع في الجملة فينبغي أن يكون ضروريا، ضرورة أن فوات الجزء يوجب فوات الكل.
(2) بلا خلاف، كما عن المدارك، والحدائق، والمفاتيح، بل عن شرحي الدروس والمفاتيح دعوى الاجماع، بل عن ثانيهما نقله عن جماعة.
لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " إذا كنت قاعدا على وضوئك، فلم تدر أغسلت ذراعيك أو لا، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله، ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءك