(مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلا فلا بد من إزالته أولا، وكذا اللحم الدسم، والألية، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
(مسألة 36): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه (2) " أحدها ": أن تملأ ماء (3) ثم تفرغ، ثلاث مرات " الثاني ": أن يجعل (4) فيها الماء، ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها (5)،
____________________
الماء عليه بوصف الاطلاق، كما في الفرض الأول.
(1) لكن الاشكال في إمكان ذلك، وليس هو مثل العجين النجس الذي يصنع خبزا، لأن التصاق بعض الأجزاء ببعض فيه مانع من نفوذ الماء في جميع أجزائه، بخلاف الخبز، إذ ليس التصاق أجزائه كذلك.
(2) هذه الوجوه يمكن أن تستفاد من موثق عمار المتقدم (* 1)، ومن الرجوع إلى الكيفية العرفية المنزل عليها إطلاق أدلة التطهير.
(3) تقدم استشكال الجواهر فيه في المسألة الرابعة عشرة، وتقدم دفعه.
(4) هذا الوجه أوفق بمتن الموثق.
(5) لاطلاق التحريك في الموثق.
(1) لكن الاشكال في إمكان ذلك، وليس هو مثل العجين النجس الذي يصنع خبزا، لأن التصاق بعض الأجزاء ببعض فيه مانع من نفوذ الماء في جميع أجزائه، بخلاف الخبز، إذ ليس التصاق أجزائه كذلك.
(2) هذه الوجوه يمكن أن تستفاد من موثق عمار المتقدم (* 1)، ومن الرجوع إلى الكيفية العرفية المنزل عليها إطلاق أدلة التطهير.
(3) تقدم استشكال الجواهر فيه في المسألة الرابعة عشرة، وتقدم دفعه.
(4) هذا الوجه أوفق بمتن الموثق.
(5) لاطلاق التحريك في الموثق.