(الخامس):
الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس (2)، وماء الغسالة من الحدث الأكبر (3)، والماء الآجن (4)، وماء البئر قبل نزح المقدرات (5)، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ، وسؤر
____________________
(1) لاطلاق كراهتها في بعض النصوص المتقدمة - بناء على عمومه للوضوء - وللموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع): " عن الطست يكون فيه التماثيل، أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل، أو فضة لا يتوضأ منه ولا فيه... " (* 1). وكأن الحكم في المذهب للالحاق بالمفضض، كما تقدم الكلام في نظيره في مبحث الأواني. ومنه يظهر الحكم في المنقوش بالصور.
(2) ففي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع):
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص " (* 2) المحمول على الكراهة، بقرينة التعليل، ولما في رواية محمد بن سنان (* 3) من نفى البأس في الوضوء به.
(3) بناء على طهارته. فيكون الوجه في الكراهة ما تقدم ذكره دليلا للمنع.
(4) ففي الحديث: " نهى عن الوضوء في الماء الآجن ". أي:
المتغير لونه وطعمه. كذا في مجمع البحرين.
(5) لأخبار القول بالنجاسة، المحمولة على الكراهة، كما تقدم.
(2) ففي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع):
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص " (* 2) المحمول على الكراهة، بقرينة التعليل، ولما في رواية محمد بن سنان (* 3) من نفى البأس في الوضوء به.
(3) بناء على طهارته. فيكون الوجه في الكراهة ما تقدم ذكره دليلا للمنع.
(4) ففي الحديث: " نهى عن الوضوء في الماء الآجن ". أي:
المتغير لونه وطعمه. كذا في مجمع البحرين.
(5) لأخبار القول بالنجاسة، المحمولة على الكراهة، كما تقدم.