(الحادي عشر): الموالاة (2)، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة (3).
____________________
خبر ابن جعفر (ع) في من غسل يساره قبل يمينه قال (ع): " يعيد الوضوء من حيث أخطأ، يغسل يمينه ثم يساره " (* 1). وأظهر منهما رواية أبي بصير: " إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار... " (* 2).
ولعل المراد منها صورة فعل المتأخر فقط. ولو أبت عن ذلك فهي محمولة على الاستحباب، بقرينة ما سبق.
(1) لاطلاق الأدلة.
(2) إجماعا، كما عن الخلاف، والغنية، والمنتهى، والتذكرة، وشرح الدروس، والذكرى، والمفاتيح، والمدارك، وغيرها.
(3) تفسير المتابعة بهذا المعنى هو المشهور، كما عن الروضة، والمقاصد العلية والذخيرة، وغيرها. ويشهد له موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض " (* 3). وصحيح معاوية: " قلت لأبي عبد الله (ع): ربما توضأت فنفذ الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي، فيجف وضوئي. فقال (ع): أعد " (* 4). بناء على ظهورهما في أن
ولعل المراد منها صورة فعل المتأخر فقط. ولو أبت عن ذلك فهي محمولة على الاستحباب، بقرينة ما سبق.
(1) لاطلاق الأدلة.
(2) إجماعا، كما عن الخلاف، والغنية، والمنتهى، والتذكرة، وشرح الدروس، والذكرى، والمفاتيح، والمدارك، وغيرها.
(3) تفسير المتابعة بهذا المعنى هو المشهور، كما عن الروضة، والمقاصد العلية والذخيرة، وغيرها. ويشهد له موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض " (* 3). وصحيح معاوية: " قلت لأبي عبد الله (ع): ربما توضأت فنفذ الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي، فيجف وضوئي. فقال (ع): أعد " (* 4). بناء على ظهورهما في أن