(مسألة 9): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة (3)،
____________________
بوجوب غسل الشعر النابت في البشرة مطلقا كان الشك في وجوب غسل البشرة شكا بدويا، وحينئذ فوجوب الاحتياط بغسله والرجوع إلى البراءة مبنيان على الأصل في المقام، كما عرفت.
(1) لفوات المركب بفوات جزئه.
(2) يعني: مع العلم بوجود أحد الأمور المذكورة، أما مع الشك فسيأتي تعرضه له.
(3) لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ كذلك. وأصالة عدم الحاجب، أو عدم الحجب، لا تجدي في إثبات وصول الماء إلى البشرة، إلا بناء على الأصل المثبت، الذي لا نقول به. ولصحيح ابن جعفر عن أخيه عليهما السلام: " عم المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال (ع): تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه " (* 1).
لكن قد يعارضه ما في ذيله: " وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال (ع): إن علم أن الماء لا
(1) لفوات المركب بفوات جزئه.
(2) يعني: مع العلم بوجود أحد الأمور المذكورة، أما مع الشك فسيأتي تعرضه له.
(3) لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ كذلك. وأصالة عدم الحاجب، أو عدم الحجب، لا تجدي في إثبات وصول الماء إلى البشرة، إلا بناء على الأصل المثبت، الذي لا نقول به. ولصحيح ابن جعفر عن أخيه عليهما السلام: " عم المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال (ع): تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه " (* 1).
لكن قد يعارضه ما في ذيله: " وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال (ع): إن علم أن الماء لا