وجميع هذه الأقسام صحيح. لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل اشكال. لكن الأقوى ذلك (1).
(مسألة 3): لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن (2)، ولو بالباطن، كمسها باللسان أو بالأسنان. والأحوط ترك المس بالشعر أيضا. وإن كان لا يبعد عدم حرمته (3).
____________________
القراءة على غير وضوء لا تخرج عن أن تكون راجحة - غير مطابق لقوله " الثاني أن ينذر... "، فإنه يتضمن أن المنذور الوضوء على تقدير القراءة بنحو الشرط المتأخر، وهو غير نذر ترك القراءة بلا وضوء. وفرق واضح بينهما مفهوما، وحكما، وثمرة، فإنه لو تعذر عليه الوضوء جازت القراءة على الأول وحرمت على الثاني، على تقدير صحته.
(1) قد تقدم الكلام فيه.
(2) للاطلاق. وقيل بالاختصاص بباطن الكف، وعن جماعة الاختصاص بما تحله الحياة. وتردد شيخنا الأعظم (ره) في السن والظفر، وكل ذلك غير ظاهر في قبال الاطلاق.
(3) لقصور الأدلة عن شموله. بل هو نظير المس بثوبه:
(1) قد تقدم الكلام فيه.
(2) للاطلاق. وقيل بالاختصاص بباطن الكف، وعن جماعة الاختصاص بما تحله الحياة. وتردد شيخنا الأعظم (ره) في السن والظفر، وكل ذلك غير ظاهر في قبال الاطلاق.
(3) لقصور الأدلة عن شموله. بل هو نظير المس بثوبه: