ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته (2).
(مسألة 16): لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف (3). نعم يكره ذلك. كما أنه يكره تعليقه وحمله.
____________________
عن الطفل والمجنون بحديث رفع القلم (* 1). وعن ظاهر المعتبر والمنتهى والسرائر وغيرها الوجوب. لمنافاته للتعظيم. ولاطلاق الآية، وعدم اختصاص الخطاب فيها بالماس. وفيه: أن التعظيم غير واجب، والآية قد عرفت الاشكال في التمسك بها. نعم لو أمكن التمسك بها كان إطلاقها محكما، لولا دعوى السيرة على الجواز، بل لولا وضوح الجواز للزم الهرج والمرج المؤديان إلى السؤال، وتعرف الحال، كما لا يخفى بأدنى تأمل.
(1) لكنه ضعيف، للأصل، وإن قلنا بحرمة التسبيب إلى فعل الحرام لعدم كونه حراما في حق الطفل، نظير ما إذا اضطر المكلف إلى شرب النجس فحل له ذلك، فإنه يجوز التسبب إلى وقوعه. واحتمال شمول النص للمس ولو ببدن الغير خلاف الظاهر.
(2) لعموم أدلة المشروعية، وقصور حديث رفع القلم عن الحكومة عليها، لأن ذلك خلاف الامتنان كما نبهنا عليه سابقا.
(3) كما هو المعروف، بل ظاهر غير واحد أنه من المسلمات، وعن المنتهى وفي الحدائق نفي الخلاف فيه. ولأجل ذلك حمل النهي عن مس المصحف وتعليقه في رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة (* 2) على الكراهة. مضافا
(1) لكنه ضعيف، للأصل، وإن قلنا بحرمة التسبيب إلى فعل الحرام لعدم كونه حراما في حق الطفل، نظير ما إذا اضطر المكلف إلى شرب النجس فحل له ذلك، فإنه يجوز التسبب إلى وقوعه. واحتمال شمول النص للمس ولو ببدن الغير خلاف الظاهر.
(2) لعموم أدلة المشروعية، وقصور حديث رفع القلم عن الحكومة عليها، لأن ذلك خلاف الامتنان كما نبهنا عليه سابقا.
(3) كما هو المعروف، بل ظاهر غير واحد أنه من المسلمات، وعن المنتهى وفي الحدائق نفي الخلاف فيه. ولأجل ذلك حمل النهي عن مس المصحف وتعليقه في رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة (* 2) على الكراهة. مضافا