ويجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل (3). إلا أن يعود إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة (4).
____________________
حصلت الإرادة الارتكازية وبقيت إلى آخره، مع أن من المعلوم أن عنوان العبادة كما يكون لأول الفعل يكون لآخره، فإذا كان يكفي في عبادية الأخير الإرادة الارتكازية التي ذكرناها فلم لا تكفي لا وله؟. ومن ذلك يظهر أن المراد من إخطار النية في عبارة المتن إخطار المنوي تفصيلا، فالعبارة لا تخلو من مسامحة.
(1) يعني: تلك الإرادة الارتكازية، الباقية ببقاء الداعي الارتكازي التي كان حدوثها ناشئا عن خطور الداعي.
(2) لأن ذلك كاشف عن انتفاء الإرادة المذكورة، ولو كانت موجودة امتنع الجهل بها، لأنها من الأمور الوجدانية التي يعلم بها بمجرد الالتفات إليها. نعم لو كان التحير ناشئا عن قسر النفس عن الالتفات إلى ما فيها لبعض العوارض - كما قد يتفق - لم يكن ذلك قادحا في صحة الوضوء إذا أحرز الفاعل بعد تحقق الالتفات منه كون فعله لأجل الداعي الصحيح.
(3) لفقد النية.
(4) يعني: فيصح الفعل حينئذ، إذ لا يعتبر في صحة العبادة استمرار نيتها، وإنما يعتبر صدور كل جزء منها عن الإرادة المعتبرة فيها ولو بأن تعود بعد الزوال.
(1) يعني: تلك الإرادة الارتكازية، الباقية ببقاء الداعي الارتكازي التي كان حدوثها ناشئا عن خطور الداعي.
(2) لأن ذلك كاشف عن انتفاء الإرادة المذكورة، ولو كانت موجودة امتنع الجهل بها، لأنها من الأمور الوجدانية التي يعلم بها بمجرد الالتفات إليها. نعم لو كان التحير ناشئا عن قسر النفس عن الالتفات إلى ما فيها لبعض العوارض - كما قد يتفق - لم يكن ذلك قادحا في صحة الوضوء إذا أحرز الفاعل بعد تحقق الالتفات منه كون فعله لأجل الداعي الصحيح.
(3) لفقد النية.
(4) يعني: فيصح الفعل حينئذ، إذ لا يعتبر في صحة العبادة استمرار نيتها، وإنما يعتبر صدور كل جزء منها عن الإرادة المعتبرة فيها ولو بأن تعود بعد الزوال.