أوليس له غاية (2)، كالوضوء الواجب بالنذر (3)، والوضوء المستحب نفسا (4) إن قلنا به كما لا يبعد.
____________________
القطع بأن المراد بالوضوء غسل اليدين، لا أقل من اقتضائه الاجمال المانع من البناء على استحباب الوضوء. ثم إنه بناء على كون الروايات فيما نحن فيه مدلولها مختلف، فظاهر بعضها أنه رافع لكراهة الأكل، وبعضها ظاهر في أنه شرط لكماله. فلاحظ.
(1) فإنه يترتب على الوضوء للمحدث بالأصغر.
(2) يعني: مقصودة من الأمر به أو من فعله.
(3) فإنه لا اشكال في رجحانه ولو لغيره، فيصح نذره، وتجب موافقته، نعم يشكل جعل هذا القسم مقابلا لبقية الأقسام، لأن الأمر الآتي من قبل النذر لا يصلح أن يكون مشرعا للمنذور، بل لا بد أن يكون المنذور مشرعا من قبل أمر آخر، فيدخل في أحد الأقسام المذكورة بل قد يشكل جعل الوضوء للكون على الطهارة في عرض الوضوء للصلاة ونحوها مما يعتبر فيه الطهارة، لأن الغاية في الثاني أيضا الكون على الطهارة والغاية فيه الصلاة، فيكون الغايتان طوليتين، لا عرضيتين.
(4) فسره غير واحد بالوضوء للكون على الطهارة، الذي هو من الغايات التوليدية، في قبال الوضوء المستحب غيريا، وهو ما يستحب لغيره من الأفعال الاختيارية للمكلف، كالصلاة والطواف ونحوهما. واستحبابه بهذا المعنى كأنه لا خلاف فيه، كما في كشف اللثام، وعن الطباطبائي (ره) دعوى الاجماع عليه. ويدل عليه ما دل على استحباب الكون على الطهارة
(1) فإنه يترتب على الوضوء للمحدث بالأصغر.
(2) يعني: مقصودة من الأمر به أو من فعله.
(3) فإنه لا اشكال في رجحانه ولو لغيره، فيصح نذره، وتجب موافقته، نعم يشكل جعل هذا القسم مقابلا لبقية الأقسام، لأن الأمر الآتي من قبل النذر لا يصلح أن يكون مشرعا للمنذور، بل لا بد أن يكون المنذور مشرعا من قبل أمر آخر، فيدخل في أحد الأقسام المذكورة بل قد يشكل جعل الوضوء للكون على الطهارة في عرض الوضوء للصلاة ونحوها مما يعتبر فيه الطهارة، لأن الغاية في الثاني أيضا الكون على الطهارة والغاية فيه الصلاة، فيكون الغايتان طوليتين، لا عرضيتين.
(4) فسره غير واحد بالوضوء للكون على الطهارة، الذي هو من الغايات التوليدية، في قبال الوضوء المستحب غيريا، وهو ما يستحب لغيره من الأفعال الاختيارية للمكلف، كالصلاة والطواف ونحوهما. واستحبابه بهذا المعنى كأنه لا خلاف فيه، كما في كشف اللثام، وعن الطباطبائي (ره) دعوى الاجماع عليه. ويدل عليه ما دل على استحباب الكون على الطهارة