(مسألة 10): لا فرق في حرمة الأكل والشرب (2) من آنية الذهب.
____________________
(1) فقد عرفت النص (* 1) على جوازه.
(2) قد عرفت أن النصوص الواردة في الباب على طائفتين (إحداهما):
ما تضمن النهي عن الأكل والشرب (وثانيتهما): ما تضمن النهي عن ذات الآنية. ومقتضى الجمود على ما تحت اللفظ في الطائفة الأولى هو تحريم نفس الأكل والشرب، دون مقدماتهما، من وضع المأكول والمشروب فيه، أو تناولهما منه، فحمل النهي عن الأكل والشرب على خصوص الأول - كما عن كاشف اللثام؟ احتماله - أو على الثاني - كما نسب إلى ظاهر كلام جملة من الأصحاب أو جميعهم - غير ظاهر. نعم إذا حرم نفس الأكل والشرب حرمت مقدماتهما، ومنها وضع المأكول في الإناء وتناوله منه إذا كانا بقصد الأكل. لكن الحرمة غيرية، لا نفسية.
وأما الطائفة الثانية فتحتمل - لأول نظرة - أمورا ثلاثة (الأول):
خصوص الاستعمال المناسب للإناء، أعني: جعله ظرفا للمظروفات (الثاني):
ما يعم ذلك واستعمالها في الأكل والشرب ولو بالتناول منها (الثالث):
خصوص الأفعال التي تترتب على التناول، كالأدهان والتطيب والوضوء ونحوها. والقدر المتيقن وإن كان هو الأول، إلا أن الظاهر هو الثاني.
وعليه فلو وضع طعاما في آنية الذهب فتناوله وأكله عصى في كل من الوضع والتناول بمقتضى الطائفة الثانية، وبالأكل بمقتضى الطائفة الأولى،
(2) قد عرفت أن النصوص الواردة في الباب على طائفتين (إحداهما):
ما تضمن النهي عن الأكل والشرب (وثانيتهما): ما تضمن النهي عن ذات الآنية. ومقتضى الجمود على ما تحت اللفظ في الطائفة الأولى هو تحريم نفس الأكل والشرب، دون مقدماتهما، من وضع المأكول والمشروب فيه، أو تناولهما منه، فحمل النهي عن الأكل والشرب على خصوص الأول - كما عن كاشف اللثام؟ احتماله - أو على الثاني - كما نسب إلى ظاهر كلام جملة من الأصحاب أو جميعهم - غير ظاهر. نعم إذا حرم نفس الأكل والشرب حرمت مقدماتهما، ومنها وضع المأكول في الإناء وتناوله منه إذا كانا بقصد الأكل. لكن الحرمة غيرية، لا نفسية.
وأما الطائفة الثانية فتحتمل - لأول نظرة - أمورا ثلاثة (الأول):
خصوص الاستعمال المناسب للإناء، أعني: جعله ظرفا للمظروفات (الثاني):
ما يعم ذلك واستعمالها في الأكل والشرب ولو بالتناول منها (الثالث):
خصوص الأفعال التي تترتب على التناول، كالأدهان والتطيب والوضوء ونحوها. والقدر المتيقن وإن كان هو الأول، إلا أن الظاهر هو الثاني.
وعليه فلو وضع طعاما في آنية الذهب فتناوله وأكله عصى في كل من الوضع والتناول بمقتضى الطائفة الثانية، وبالأكل بمقتضى الطائفة الأولى،