____________________
في المطهر، كما توجب دلالة على اعتبار نجاسة المنجس، ولذلك استدل الفقهاء على نجاسة جملة من الأعيان النجسة بما دل على نجاسة ملاقيها، فلولا أن المنجس يجب أن يكون نجسا لما كان وجه لذلك الاستدلال، والفرق بينه وبين ما نحن فيه غير ظاهر، وكذا جميع الموارد التي تضمن الدليل فيها فاعلية شئ لشئ، فإنه يدل بالالتزام العقلي أو العرفي على كونه واجدا لذلك الفعل. فلاحظ والله سبحانه أعلم.
(1) كما عن الإسكافي، وجامع المقاصد، والمسالك، وغيرهم.
للتنصيص عليه في حسني الحلبي والمعلى، بل في الثاني التنصيص على اليبوسة الموجب لتقييد الاطلاقات. مع قصورها في نفسها، لانصرافها إلى المتعارف وهو الإزالة بالجاف. وللزوم تنجس الأرض بالمماسة، المؤدي إلى سراية نجاستها إلى ما يراد تطهيره من القدم. ويمكن الخدش في الجميع. إذ التنصيص غير ظاهر في التقييد، لقرب كون المراد بالجاف ما يقابل المبتل بما يسيل من الخنزير، وباليابسة ما يقابل الندية بالبول، كما يظهر بملاحظة سياقها. والانصراف ممنوع. وكذا سراية النجاسة ممنوع، كما في الماء المستعمل في التطهير، فإنه مطهر ولا يتنجس به المحل، كما يستفاد من أدلة التطهير، وكذا هنا. وكأنه لما ذكر قال في محكي الروضة: " لا فرق في الأرض بين الجافة؟؟ ". (2) وإن كان البقاء على ظهور حسن الحلبي في التقييد يقتضي البناء على كونها مضرة، لأن الجمع بين ما دل على اعتبار الجفاف، وما دل على اعتبار اليبوسة بتقييد الأول بالثاني، لأن اليبوسة أخص من الجفاف.
(1) كما عن الإسكافي، وجامع المقاصد، والمسالك، وغيرهم.
للتنصيص عليه في حسني الحلبي والمعلى، بل في الثاني التنصيص على اليبوسة الموجب لتقييد الاطلاقات. مع قصورها في نفسها، لانصرافها إلى المتعارف وهو الإزالة بالجاف. وللزوم تنجس الأرض بالمماسة، المؤدي إلى سراية نجاستها إلى ما يراد تطهيره من القدم. ويمكن الخدش في الجميع. إذ التنصيص غير ظاهر في التقييد، لقرب كون المراد بالجاف ما يقابل المبتل بما يسيل من الخنزير، وباليابسة ما يقابل الندية بالبول، كما يظهر بملاحظة سياقها. والانصراف ممنوع. وكذا سراية النجاسة ممنوع، كما في الماء المستعمل في التطهير، فإنه مطهر ولا يتنجس به المحل، كما يستفاد من أدلة التطهير، وكذا هنا. وكأنه لما ذكر قال في محكي الروضة: " لا فرق في الأرض بين الجافة؟؟ ". (2) وإن كان البقاء على ظهور حسن الحلبي في التقييد يقتضي البناء على كونها مضرة، لأن الجمع بين ما دل على اعتبار الجفاف، وما دل على اعتبار اليبوسة بتقييد الأول بالثاني، لأن اليبوسة أخص من الجفاف.