____________________
التقية، فيمتنع الاستدلال بها. بل ترك الأمر بهما عند زوال التقية شاهد بالخلاف. إلا أن يكون المراد بيان الوضوء الواجب. لكن ذكر فيه الاسباغ. فلاحظ.
(1) كما ذكر بعض، وفي الجواهر: لم أقف له على مستند بالخصوص.
(2) كما هو مقتضى إطلاق جملة من النصوص. بل مقتضاه الاكتفاء بكف واحدة لهما، كما عن الاقتصاد والجامع.
(3) ففي صحيح زرارة: " إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " (* 1). وفي حديث الأربعمائة: " لا يتوضأ الرجل حتى يسمي، يقول قبل أن يمس الماء:
بسم الله... " (* 2). هذا وفي مصحح زرارة الحاكي لوضوء النبي صلى الله عليه وآله " ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينيه، ثم قال: بسم الله... " (* 3).
وهو ظاهر في استحباب التسمية أيضا عند غسل الوجه. ويظهر من بعض النصوص (* 4) استحبابها في غير ذلك من الحالات. فراجع.
(4) للاطلاق. وأما مجرد التلفظ باسم من أسمائه تعالى فالظاهر أنه لا تصدق التسمية عليه، وإن كان قد يشهد له خلو بعض النصوص (* 5)
(1) كما ذكر بعض، وفي الجواهر: لم أقف له على مستند بالخصوص.
(2) كما هو مقتضى إطلاق جملة من النصوص. بل مقتضاه الاكتفاء بكف واحدة لهما، كما عن الاقتصاد والجامع.
(3) ففي صحيح زرارة: " إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " (* 1). وفي حديث الأربعمائة: " لا يتوضأ الرجل حتى يسمي، يقول قبل أن يمس الماء:
بسم الله... " (* 2). هذا وفي مصحح زرارة الحاكي لوضوء النبي صلى الله عليه وآله " ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينيه، ثم قال: بسم الله... " (* 3).
وهو ظاهر في استحباب التسمية أيضا عند غسل الوجه. ويظهر من بعض النصوص (* 4) استحبابها في غير ذلك من الحالات. فراجع.
(4) للاطلاق. وأما مجرد التلفظ باسم من أسمائه تعالى فالظاهر أنه لا تصدق التسمية عليه، وإن كان قد يشهد له خلو بعض النصوص (* 5)