ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي (2)، ويسقط مع قطع تمامه (3).
____________________
" قلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم (ع) ثم قال (ع):
إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه، ورد الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟! " (* 1).
(1) لقاعدة الاشتغال، ولا دليل على اعتبار الظن. نعم لو شك في وجود الحاجب لم يبعد الاكتفاء بالظن بعدمه، كما عرفت.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل يظهر من كلماتهم كونه من المسلمات.
وتقتضيه قاعدة الميسور المتسالم على جريانها في الوضوء، وعن الذكرى:
" لم نقف على نص في مسح موضع القطع كما في اليدين، غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم (ع) غسل الأقطع عضده قال: " وكذلك روي في قطع الرجلين " (* 2) نعم في رواية رفاعة عن أبي عبد الله (ع):
" عن الأقطع اليد والرجل، كيف يتوضأ؟ قال (ع): يغسل ذلك المكان الذي قطع منه " (* 3). ولعلها هي مرسل الصدوق. إلا أن الاستدلال بها يتوقف على حملها على قطع بعض الواجب لا جميعه، وعلى حمل الغسل على المسح من باب الازدواج، والاعتماد في الحمل على ذلك على الاجماع ليس بأولى من الاعتماد عليه في أصل الحكم.
(3) هذا كما قبله في ظهور التسالم عليه، وهو الحجة فيه، كما سبق في قطع اليد أيضا.
إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه، ورد الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟! " (* 1).
(1) لقاعدة الاشتغال، ولا دليل على اعتبار الظن. نعم لو شك في وجود الحاجب لم يبعد الاكتفاء بالظن بعدمه، كما عرفت.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل يظهر من كلماتهم كونه من المسلمات.
وتقتضيه قاعدة الميسور المتسالم على جريانها في الوضوء، وعن الذكرى:
" لم نقف على نص في مسح موضع القطع كما في اليدين، غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم (ع) غسل الأقطع عضده قال: " وكذلك روي في قطع الرجلين " (* 2) نعم في رواية رفاعة عن أبي عبد الله (ع):
" عن الأقطع اليد والرجل، كيف يتوضأ؟ قال (ع): يغسل ذلك المكان الذي قطع منه " (* 3). ولعلها هي مرسل الصدوق. إلا أن الاستدلال بها يتوقف على حملها على قطع بعض الواجب لا جميعه، وعلى حمل الغسل على المسح من باب الازدواج، والاعتماد في الحمل على ذلك على الاجماع ليس بأولى من الاعتماد عليه في أصل الحكم.
(3) هذا كما قبله في ظهور التسالم عليه، وهو الحجة فيه، كما سبق في قطع اليد أيضا.