____________________
وفي الميت: " في الرجل يصيب ثوبه جسد الميت. فقال عليه السلام: يغسل ما أصاب الثوب " (* 1)، وفي المسكر: " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه " (* 2)، وفي القدر التي وقع فيها المسكر:
" واللحم اغسله " (* 3)... إلى غير ذلك، مما ورد في المذكورات وغيرها.
والمناقشة في ثبوت الاطلاق لهذه النصوص لو تمت في بعضها فلا تتم في الجميع.
نعم يشكل الحكم في نجاسة لا يكون لدليل التطهير منها إطلاق، أوليس في الأدلة تعرض للتطهير منها، وإنما تعرضت لنجاستها، أو كان دليل نجاستها منحصرا في الاجماع. إلا أن يتمم الحكم في الجميع بعدم القول بالفصل، أو يكون دليل مطلق في التطهير عن مطلق النجاسات.
لكن الأول محل تأمل وإن ادعاه في الذخيرة، ويساعده التتبع كما في الجواهر وغيرها. والثاني لم أقف عليه وإن ادعاه غير واحد.
نعم يمكن أن يستفاد من إطلاق ما دل على مطهرية الماء، والعمدة فيه النبوي الذي رواه المؤالف والمخالف - كما عن السرائر - " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما... " (* 4)، بناء على إطلاقه بلحاظ المطهر - بالفتح - كما هو الظاهر، وكما أشرنا إليه في صدر الفصل.
واحتمال عدم وروده في مقام البيان مندفع بالأصل. (ودعوى): كونه مسوقا لمجرد الايجاب الجزئي، توطئة لقوله صلى الله عليه وآله: " لا ينجسه شئ "، وكأنه قيل: لما كان مطهرا كان لا ينجسه شئ، ولأجل اختصاص الثاني بالكثير
" واللحم اغسله " (* 3)... إلى غير ذلك، مما ورد في المذكورات وغيرها.
والمناقشة في ثبوت الاطلاق لهذه النصوص لو تمت في بعضها فلا تتم في الجميع.
نعم يشكل الحكم في نجاسة لا يكون لدليل التطهير منها إطلاق، أوليس في الأدلة تعرض للتطهير منها، وإنما تعرضت لنجاستها، أو كان دليل نجاستها منحصرا في الاجماع. إلا أن يتمم الحكم في الجميع بعدم القول بالفصل، أو يكون دليل مطلق في التطهير عن مطلق النجاسات.
لكن الأول محل تأمل وإن ادعاه في الذخيرة، ويساعده التتبع كما في الجواهر وغيرها. والثاني لم أقف عليه وإن ادعاه غير واحد.
نعم يمكن أن يستفاد من إطلاق ما دل على مطهرية الماء، والعمدة فيه النبوي الذي رواه المؤالف والمخالف - كما عن السرائر - " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما... " (* 4)، بناء على إطلاقه بلحاظ المطهر - بالفتح - كما هو الظاهر، وكما أشرنا إليه في صدر الفصل.
واحتمال عدم وروده في مقام البيان مندفع بالأصل. (ودعوى): كونه مسوقا لمجرد الايجاب الجزئي، توطئة لقوله صلى الله عليه وآله: " لا ينجسه شئ "، وكأنه قيل: لما كان مطهرا كان لا ينجسه شئ، ولأجل اختصاص الثاني بالكثير