____________________
أصحابنا (* 1)، لكنه خال عن الذيل، بناء على انجبار سندهما بالعمل بهما وإمكان التعدي عن موردهما، ولا سيما الأول منهما، المشتمل على الذيل الذي هو كالتعليل إلى المقام، كما هو غير بعيد. خلافا لما عن الشيخ - رحمه الله - والحلبي وابن زهرة والحلي وابن سعيد من عدم كفاية الواحدة المرددة، اقتصارا في النص على مورده. لكنه غير ظاهر، وإن كان هو الأحوط، كما في المتن.
(1) من الوضوء للصلوات الآتية لقاعدة الاشتغال، وإعادة الصلاتين للعلم بفساد إحداهما، إلا مع اتفاقهما فتكفي واحدة.
(2) فإنه مانع من جريان الأصول النافية للتكليف، إما لأنه يوجب قصور أدلتها عن شمول أطرافه - كما قيل - أو لأن جريان الأصل النافي للتكليف في أطرافه ترخيص في محتمل المعصية - كما اشتهر التعليل بذلك في كلماتهم - أو لأنه موجب للتضاد ونقض الغرض من جعل الحكم الواقعي كما هو التحقيق، وعليه يبتني المنع من جريان قاعدة الفراغ في الفرض
(1) من الوضوء للصلوات الآتية لقاعدة الاشتغال، وإعادة الصلاتين للعلم بفساد إحداهما، إلا مع اتفاقهما فتكفي واحدة.
(2) فإنه مانع من جريان الأصول النافية للتكليف، إما لأنه يوجب قصور أدلتها عن شمول أطرافه - كما قيل - أو لأن جريان الأصل النافي للتكليف في أطرافه ترخيص في محتمل المعصية - كما اشتهر التعليل بذلك في كلماتهم - أو لأنه موجب للتضاد ونقض الغرض من جعل الحكم الواقعي كما هو التحقيق، وعليه يبتني المنع من جريان قاعدة الفراغ في الفرض