مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٤٢٣
وكذا طهارة مواضع الوضوء (1). ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى. ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر
____________________
وأما ما في الحدائق من أن النجس هو ما علم المكلف بملاقاته للنجاسة فمع الجهل بملاقاة الماء للنجاسة لا يكون نجسا، بل هو طاهر. ففيه. أنه خلاف المقطوع به من ظاهر الأدلة. والاستدلال عليه بقوله عليه السلام: " كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر " (* 1). " وكل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر " (* 2). في غير محله، إذ ليس هو حكما واقعيا، ليتوهم تقييده لما دل على ثبوت النجاسة بمجرد الملاقاة، بل هو ظاهري، بقرينة ظهور الغاية في العلم بالقذارة، الدال على احتمال ثبوت القذارة قبل العلم، الذي هو ظرف الحكم بالطهارة، فلو حمل على الحكم الواقعي لزم اجتماع الحكمين ولو احتمالا، وهو ممتنع، لتضاد الأحكام.
وأما ما دل على معذورية الجاهل (* 3) فما دل على معذوريته من حيث العقاب لا يدل على نفي الإعادة أو القضاء. وما دل على نفيهما بالعموم مفقود، أو لا يصلح لمعارضة ما عرفت.
ومنه يظهر ضعف ما عن الشيخ في المبسوط، من نفي القضاء دون الإعادة، لأن القضاء بأمر جديد، وهو مفقود. إذ قد عرفت أنه موجود.
(1) كما هو المشهور. كما في الحدائق وغيرها. لكن في النسبة تأملا،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست