(مسألة 19): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن كان موجبا لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه (2)، والعدول إلى التيمم.
(مسألة 20): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد، ولم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، فإن كان مستحيلا (3)، بحيث لا يصدق عليه الدم، بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة (4)، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.
(مسألة 21): قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها، ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر، خصوصا إذا كان
____________________
التام، كما عرفت.
(1) أخذا بالأدلة الأولية.
(2) لعدم الدليل على ثبوت أحكام الجبيرة إذا كان المانع عن غسل البشرة ضيق الوقت، فالمرجع القواعد الأولية، وسيأتي إن شاء الله أن مقتضاها كون ضيق الوقت من الأعذار المسوغة للتيمم.
(3) استحالته على تقديرها لا تكفي في إجراء حكم الجبيرة إذا لم يستحل الدواء المتنجس به.
(4) بناء على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة، وكذا ما بعده.
(1) أخذا بالأدلة الأولية.
(2) لعدم الدليل على ثبوت أحكام الجبيرة إذا كان المانع عن غسل البشرة ضيق الوقت، فالمرجع القواعد الأولية، وسيأتي إن شاء الله أن مقتضاها كون ضيق الوقت من الأعذار المسوغة للتيمم.
(3) استحالته على تقديرها لا تكفي في إجراء حكم الجبيرة إذا لم يستحل الدواء المتنجس به.
(4) بناء على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة، وكذا ما بعده.