(مسألة 39): إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين، ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا، بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح (2).
____________________
القضاء إلى أصالة عدم الاتيان بالواجب، بناء على أن المستفاد من دليل وجوب القضاء أن موضوعه مجرد عدم الاتيان بالواجب في الوقت، والتعبير بالفوت في بعض النصوص لا يوجب الاقتصار عليه لو سلم كون المراد منه عنوانا وجوديا يمتنع إحرازه بأصل العدم. فتأمل.
(1) يعلم حكمها مما سبق في صور الجهل بالحال السابقة، إذ المرجع فيها قاعدة الاشتغال. ثم إن فرض الجهل هنا بالحالة السابقة في قبال تعاقب الحالتين غير ظاهر التحقق.
(2) كما تقدم في فصل غايات الوضوء. لكن تقدم تقييده بصورة كون قصد الأمر التجديدي ليس على نحو التقييد. وعليه فنفي الاشكال في صحة الصلاة ظاهر، لليقين بصحة أحد الوضوءين، فيرتفع به الحدث وتصح الصلاة، ويترتب عليه سائر الغايات.
أما بناء على عدم ارتفاع الحدث بالتجديدي لو صادفه واقعا، فالمحكي عن العلامة في بعض كتبه وجامع المقاصد، وكثير من متأخري المتأخرين وجوب إعادتهما معا، لعدم رفع الوضوء الثاني للحدث، وعدم إحراز صحة الأول، فالمرجع استصحاب الحدث الموجب لبطلان الصلاة. لكن المحكي عن المبسوط، والجامع، وابن حمزة، والقاضي: صحة الوضوء والصلاة،
(1) يعلم حكمها مما سبق في صور الجهل بالحال السابقة، إذ المرجع فيها قاعدة الاشتغال. ثم إن فرض الجهل هنا بالحالة السابقة في قبال تعاقب الحالتين غير ظاهر التحقق.
(2) كما تقدم في فصل غايات الوضوء. لكن تقدم تقييده بصورة كون قصد الأمر التجديدي ليس على نحو التقييد. وعليه فنفي الاشكال في صحة الصلاة ظاهر، لليقين بصحة أحد الوضوءين، فيرتفع به الحدث وتصح الصلاة، ويترتب عليه سائر الغايات.
أما بناء على عدم ارتفاع الحدث بالتجديدي لو صادفه واقعا، فالمحكي عن العلامة في بعض كتبه وجامع المقاصد، وكثير من متأخري المتأخرين وجوب إعادتهما معا، لعدم رفع الوضوء الثاني للحدث، وعدم إحراز صحة الأول، فالمرجع استصحاب الحدث الموجب لبطلان الصلاة. لكن المحكي عن المبسوط، والجامع، وابن حمزة، والقاضي: صحة الوضوء والصلاة،