" الثاني ": من المطهرات الأرض. وهي تطهر باطن القدم، والنعل (1)،
____________________
فإن دلالة صحيح ابن مسلم على طهارة بالتبع، وعدم احتياجه إلى التطهير بعد الغسلة الأولى أو الثانية، مما لا مجال للتأمل فيها، كما أشرنا إليه سابقا (* 1). والظاهر عدم الاحتياج في الحكم بطهارة اليد إلى صب الماء عليها مع الثوب، فإن ذلك خلاف المرتكز العرفي. بل لا يبعد عدم اعتبار اتصالها بالثوب حين صب الماء عليه. بل لا يبعد إلحاق يد غير الغاسل بيد الغاسل نفسه في ذلك، كما لو صب الماء على الثوب، وناوله لخادمه ليعصره ومثلها الحجر والخشبة المتخذان لفصل ماء الغسالة بالتثقيل والدق. والله سبحانه أعلم.
(1) هذا مجمع عليه، كما عن جامع المقاصد، وعن المدارك والدلائل أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. ويدل عليه في القدم صريح النصوص كصحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (ع) رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟
فقال (ع): لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها، ويصلي " (* 2). وحسن المعلى: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا.
(1) هذا مجمع عليه، كما عن جامع المقاصد، وعن المدارك والدلائل أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. ويدل عليه في القدم صريح النصوص كصحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (ع) رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟
فقال (ع): لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها، ويصلي " (* 2). وحسن المعلى: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا.