ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى (2)،
____________________
المقام من تنقية المحل من بقايا البول. فتأمل جيدا.
(1) بلا خلاف، كما عن السرائر، واتفاقا، كما عن كشف اللثام.
وتقتضيه النصوص المتقدمة. وبها يجمع بين ما دل على طهارة البلل وعدم ناقضيته، كصحيح ابن أبي يعفور: " عن رجل بال ثم توضأ، ثم قام إلى الصلاة، ثم وجد بللا. قال (ع): لا يتوضأ، إنما ذلك من الحبائل " (* 1) وبين ما دل على ناقضيته كصحيح ابن مسلم: " من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، ثم يجد بللا فقد انتقض غسله. وإن كان بال ثم اغتسل، ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا " (* 2). وفي حديث سماعة: " فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي " (* 3). وأما ما عن محمد بن عيسى: " كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب:
نعم " (* 4). فلا بد أن يكون محمولا على الاستحباب جمعا، أو على خصوص ما علم أنه بول.
(2) حكاه في الجواهر عن بعض مشايخه، واستوجهه. وكأنه لأن الظاهر من النصوص كون اعتباره في الحكم بطهارة المشتبه لاقتضائه براءة
(1) بلا خلاف، كما عن السرائر، واتفاقا، كما عن كشف اللثام.
وتقتضيه النصوص المتقدمة. وبها يجمع بين ما دل على طهارة البلل وعدم ناقضيته، كصحيح ابن أبي يعفور: " عن رجل بال ثم توضأ، ثم قام إلى الصلاة، ثم وجد بللا. قال (ع): لا يتوضأ، إنما ذلك من الحبائل " (* 1) وبين ما دل على ناقضيته كصحيح ابن مسلم: " من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، ثم يجد بللا فقد انتقض غسله. وإن كان بال ثم اغتسل، ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا " (* 2). وفي حديث سماعة: " فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي " (* 3). وأما ما عن محمد بن عيسى: " كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب:
نعم " (* 4). فلا بد أن يكون محمولا على الاستحباب جمعا، أو على خصوص ما علم أنه بول.
(2) حكاه في الجواهر عن بعض مشايخه، واستوجهه. وكأنه لأن الظاهر من النصوص كون اعتباره في الحكم بطهارة المشتبه لاقتضائه براءة