(مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، بعد التذكية، ولو فيما يشترط فيه الطهارة، وإن لم يدبغ على الأقوى (3).
____________________
(1) كما تقدم في مطهرية الماء. لكن المصنف (ره) هناك لم يستبعد الطهارة. فراجع.
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية، ونهاية الإحكام، والذكرى: الاجماع عليه، وعن غيرها الاجماع عليه من غير ابن الجنيد، فأفتى بالطهارة بالدبغ، لأن المقتضي للتنجيس هو اتصال الرطوبات به، فإذا زالت بالدبغ كان طاهرا. ويشهد له خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء، أفأشرب منه وأتوضأ؟ قال عليه السلام: نعم.
وقال عليه السلام: يدبغ وينتفع به، ولا يصلى فيه " (* 1) إلا أن الوجه الأول استحسان ليس من مذهبنا العمل به. والحديث مهجور مخالف لما عرفت من الاجماعات، وفي محكي التذكرة: " الحديث ممنوع، لما تواتر عن أهل البيت عليه السلام من منع ذلك "، ونحوه محكي الذكرى والروض وغيرهما.
وقد تقدم بعض الكلام في هذه المسألة في مبحث نجاسة الميتة. فراجع.
(3) لكون المفروض حصول الطهارة لها بالتذكية، بناء على قبولها لها - كما سيأتي - فلا مانع من جواز الاستعمال. مع أنه مقتضى الأصل.
وإطلاق موثق سماعة: " سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال عليه السلام:
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية، ونهاية الإحكام، والذكرى: الاجماع عليه، وعن غيرها الاجماع عليه من غير ابن الجنيد، فأفتى بالطهارة بالدبغ، لأن المقتضي للتنجيس هو اتصال الرطوبات به، فإذا زالت بالدبغ كان طاهرا. ويشهد له خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء، أفأشرب منه وأتوضأ؟ قال عليه السلام: نعم.
وقال عليه السلام: يدبغ وينتفع به، ولا يصلى فيه " (* 1) إلا أن الوجه الأول استحسان ليس من مذهبنا العمل به. والحديث مهجور مخالف لما عرفت من الاجماعات، وفي محكي التذكرة: " الحديث ممنوع، لما تواتر عن أهل البيت عليه السلام من منع ذلك "، ونحوه محكي الذكرى والروض وغيرهما.
وقد تقدم بعض الكلام في هذه المسألة في مبحث نجاسة الميتة. فراجع.
(3) لكون المفروض حصول الطهارة لها بالتذكية، بناء على قبولها لها - كما سيأتي - فلا مانع من جواز الاستعمال. مع أنه مقتضى الأصل.
وإطلاق موثق سماعة: " سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال عليه السلام: