____________________
المتبائنين، فلا مانع من جريان الأصل في الزائد، وهو اللزوم المحتمل، لأنه غير معلوم، بخلاف الفرض السابق.
نعم إذا كان العلم الاجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية يجوز جريان الأصل النافي للوجوب، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا يعارضها الأصل الجاري في نفي الاستحباب، مثل استصحاب عدم الاستحباب، لأنه يسقط بالمعارضة مع نظيره الجاري في نفي الوجوب في الرتبة السابقة، وليس لها معارض في رتبتها. لكن هذا المبنى ضعيف - كما حقق في محله - وقد تقدم التعرض لذلك في أحكام النجاسات.
(1) فإن الواجب إذا كان هو الصلاة حال الطهارة، فإذا علم زمان الصلاة وشك في حصول الطهارة حينئذ فاستصحاب الطهارة إلى زمان آخر الصلاة يثبت به الواجب، وهو الصلاة حال الطهارة. ولا يعارض بأصالة عدم الصلاة إلى آخر زمان الطهارة، لتنتفي الصلاة حال الطهارة، لأن الشك في المقام ليس في استمرار عدم الصلاة وعدم استمراره، وكون المفروض أن زمان حصول الصلاة معلوم، وإنما الشك في أمر آخر، وهو وقوع الحدث قبلها أو بعدها، وهذا لا يرتبط بالشك في الاستمرار، وإنما هو أمر آخر لا يثبته الاستصحاب، إذ ليس من شأنه إلا إثبات الاستمرار والامتداد عند الشك فيه.
نعم إذا كان العلم الاجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية يجوز جريان الأصل النافي للوجوب، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا يعارضها الأصل الجاري في نفي الاستحباب، مثل استصحاب عدم الاستحباب، لأنه يسقط بالمعارضة مع نظيره الجاري في نفي الوجوب في الرتبة السابقة، وليس لها معارض في رتبتها. لكن هذا المبنى ضعيف - كما حقق في محله - وقد تقدم التعرض لذلك في أحكام النجاسات.
(1) فإن الواجب إذا كان هو الصلاة حال الطهارة، فإذا علم زمان الصلاة وشك في حصول الطهارة حينئذ فاستصحاب الطهارة إلى زمان آخر الصلاة يثبت به الواجب، وهو الصلاة حال الطهارة. ولا يعارض بأصالة عدم الصلاة إلى آخر زمان الطهارة، لتنتفي الصلاة حال الطهارة، لأن الشك في المقام ليس في استمرار عدم الصلاة وعدم استمراره، وكون المفروض أن زمان حصول الصلاة معلوم، وإنما الشك في أمر آخر، وهو وقوع الحدث قبلها أو بعدها، وهذا لا يرتبط بالشك في الاستمرار، وإنما هو أمر آخر لا يثبته الاستصحاب، إذ ليس من شأنه إلا إثبات الاستمرار والامتداد عند الشك فيه.