(مسألة 49): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله، ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ، فيجب الاتيان به، لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه
____________________
ادعى في الجواهر أنها قاعدة محكمة في الصلاة وغيرها من الحج والعمرة وغيرهما. ومنه يظهر الحال في الغسل والتيمم بدلا عنه، وإن ادعى شيخنا الأعظم في طهارته الشهرة المحققة على الالحاق في الأول، إذ هي غير كافية فيه، لا سيما وأن شيخنا في الجواهر ادعى عدم العثور على القائل به عدا الفاضل في الرياض، وأن منشأ الوهم في دعوى الشهرة ما في بعض عبارات الأصحاب - كالمحقق وغيره - من ذكر لفظ الطهارة الشاملة للوضوء وغيره مع أن الظاهر إرادة الوضوء منه لذكرهم ذلك في بابه، وإن كان ما ذكره - رحمه الله - لا يخلو من خدش، فراجع طهارة شيخنا الأعظم رحمه الله.
(1) لاحتمال اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في صحة الموظف وفساده فارغا عن كونه موظفا، فلا تعم صورة الشك في الصحة، للشك في كون المأتي به موظفا كما في الأمثلة المذكورة، ولازمه عدم جريانها فيما لو علم أنه صلى تماما ولم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا، لكن الاحتمال المذكور منفي باطلاق الأدلة المتقدمة، أو لاحتمال انصراف أدلتها عما لو كان الشك في الصحة ناشئا عن الشك في توظيف المأتي به الناشئ عن طروء العناوين الثانوية، فهي وإن عمت صورة كون الشك في توظيفه، لكنها تختص بالتوظيف الناشئ عن مقتضى العناوين الأولية، فلو توضأ وشك في صحة
(1) لاحتمال اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في صحة الموظف وفساده فارغا عن كونه موظفا، فلا تعم صورة الشك في الصحة، للشك في كون المأتي به موظفا كما في الأمثلة المذكورة، ولازمه عدم جريانها فيما لو علم أنه صلى تماما ولم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا، لكن الاحتمال المذكور منفي باطلاق الأدلة المتقدمة، أو لاحتمال انصراف أدلتها عما لو كان الشك في الصحة ناشئا عن الشك في توظيف المأتي به الناشئ عن طروء العناوين الثانوية، فهي وإن عمت صورة كون الشك في توظيفه، لكنها تختص بالتوظيف الناشئ عن مقتضى العناوين الأولية، فلو توضأ وشك في صحة