(مسألة 10): السيلان وهو عصير التمر، أو ما يخرج
____________________
قبل صيرورته خلا، كالتمر، والعنب، وقطع الطين، والحصى، وسائر ما يختلط بالتمر والعنب من الأجسام، وإن لم تكن متعارفة حتى مثل قطع الخيار، والباذنجان، والأجزاء الصغار، والدود، والحشيش، وغير ذلك بالحكم بطهارة الثانية بالتبعية، وعدم طهارة ما نحن فيه، صعب جدا، مخالف للمرتكزات العرفية.
(1) فإنه يكون من أفراد عصير العنب الغالي، فيلحقه حكمه هذا إذا صدق عليه عرفا العصير، أما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله حال الخل الصحيح في عدم حرمته بالغليان.
(2) فإن الانقلاب إلى الخل كما يطهر الخمر يطهر العصير الغالي، للاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر، وفي منظومة الطباطبائي (ره):
والخمر والعصير إن تخللا فباتفاق طهرا وحللا ونحوهما كلام غيرهما. وقد يستفاد من قوله (ع) في صحيح معاوية " خمر لا تشربه " (* 1)، بناء على روايتها كذلك، وإفادتها عموم التنزيل حتى من حيث الطهارة بالتخليل. لكن تقدم الاشكال في الأول في مبحث نجاسة العصير. ويشكل الثاني بأن الظاهر من تنزيل شئ بمنزلة آخر ترتب آثار وجود ذي المنزلة على وجود المنزل، لا آثار عدم ذي المنزلة على عدم المنزل. فتأمل. وربما يستدل عليه أيضا بالأولوية.
(1) فإنه يكون من أفراد عصير العنب الغالي، فيلحقه حكمه هذا إذا صدق عليه عرفا العصير، أما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله حال الخل الصحيح في عدم حرمته بالغليان.
(2) فإن الانقلاب إلى الخل كما يطهر الخمر يطهر العصير الغالي، للاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر، وفي منظومة الطباطبائي (ره):
والخمر والعصير إن تخللا فباتفاق طهرا وحللا ونحوهما كلام غيرهما. وقد يستفاد من قوله (ع) في صحيح معاوية " خمر لا تشربه " (* 1)، بناء على روايتها كذلك، وإفادتها عموم التنزيل حتى من حيث الطهارة بالتخليل. لكن تقدم الاشكال في الأول في مبحث نجاسة العصير. ويشكل الثاني بأن الظاهر من تنزيل شئ بمنزلة آخر ترتب آثار وجود ذي المنزلة على وجود المنزل، لا آثار عدم ذي المنزلة على عدم المنزل. فتأمل. وربما يستدل عليه أيضا بالأولوية.