(مسألة 11): في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر، وإنما كان يضر العين فقط، فالأحوط الجمع بين الوضوء - بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها - وبين التيمم (2).
(مسألة 12): محل الفصد داخل في الجروح (3)، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة " الخرقة " التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها. كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح عليها (4) بعد غسل ما حوله. وإن كانت أطرافه نجسة طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم (5).
____________________
(1) لما عرفت من عدم تمامية قاعدة الميسور، وكون مقتضى القاعدة هو التيمم. والاحتياط بالوضوء ضعيف.
(2) لاحتمال التعدي عن مورد النصوص المتقدمة إلى الفرض، كما سبق. ولكن لا يظهر الفرق بين الرمد وغيره مما تعرض لحكمه في المسألة التاسعة، وقد جزم هناك بالتيمم وتوقف في الرمد فيه.
(3) فإنه من أفرادها.
(4) قد عرفت إشكاله.
(5) للاشكال في بدلية الجبيرة عن المحل النجس الذي لا يمكن تطهيره
(2) لاحتمال التعدي عن مورد النصوص المتقدمة إلى الفرض، كما سبق. ولكن لا يظهر الفرق بين الرمد وغيره مما تعرض لحكمه في المسألة التاسعة، وقد جزم هناك بالتيمم وتوقف في الرمد فيه.
(3) فإنه من أفرادها.
(4) قد عرفت إشكاله.
(5) للاشكال في بدلية الجبيرة عن المحل النجس الذي لا يمكن تطهيره