(مسألة 49): يكفي في مسح الرجلين بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت (3) حتى الخنصر منها.
____________________
(1) بل بناء على اعتبار المسح ببلل الكف يتحقق الاشكال بمجرد الأمرار وإن لم يصب ماء جديدا. بل قد يشكل ذلك مع الشك في تحقق غسل اليسرى، لأن الاحتياط في غسلها يؤدي إلى احتمال مزج بلل الكف ببلل اليد اليسرى. لكن لو بني على ذلك لزم الهرج والمرج، إذ قلما ينفك متوضئ عن الابتلاء بالشك في الجملة. أما شك الوسواسي فلا عبرة به لخروجه عن المتعارف.
(2) فيكون بللها بلل الوضوء. لكن الاشكال المتقدم في الوسواسي جار فيه بعينه، والاختلاف بينهما إنما يكون بالحرمة وعدمها، لا بالصحة وعدمها.
(3) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى، بل في كلام جماعة التصريح به.
والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمين.
انتهى ما أردنا الإشارة إلى دليله من أحكام الوضوء، في خامس رجب المرجب، عصر الاثنين، السنة الثامنة والأربعين بعد الألف والثلثمائة هجرية على مهاجرها أفضل السلام وأكمل التحية.
الأقل (محسن) خلف العلامة المرحوم السيد (مهدي) الطباطبائي الحكيم.
(2) فيكون بللها بلل الوضوء. لكن الاشكال المتقدم في الوسواسي جار فيه بعينه، والاختلاف بينهما إنما يكون بالحرمة وعدمها، لا بالصحة وعدمها.
(3) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى، بل في كلام جماعة التصريح به.
والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمين.
انتهى ما أردنا الإشارة إلى دليله من أحكام الوضوء، في خامس رجب المرجب، عصر الاثنين، السنة الثامنة والأربعين بعد الألف والثلثمائة هجرية على مهاجرها أفضل السلام وأكمل التحية.
الأقل (محسن) خلف العلامة المرحوم السيد (مهدي) الطباطبائي الحكيم.