(مسألة 2): لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة (3). نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله (4).
(مسألة 3): إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء. ولا ينقطع دمه، فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما، ثم ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء.
(الثالث) أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة (5). ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل
____________________
الغسل به بعد ذلك مما لا يمكن التعويل عليه.
(1) تحقق الإزالة بالغمس لا يتوقف على القصد.
(2) لتعدد الغسل، كما تقدم في الوضوء الارتماسي.
(3) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه هنا. ويكفي في إثباته إطلاق الأدلة.
(4) لما في بعض النصوص من الأمر بإعادة الوضوء لناسي الاستنجاء، كما تقدم (* 1).
(5) هذا لا ينبغي عده من الشرائط، كما هو ظاهر ظهور أصل الحكم.
(1) تحقق الإزالة بالغمس لا يتوقف على القصد.
(2) لتعدد الغسل، كما تقدم في الوضوء الارتماسي.
(3) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه هنا. ويكفي في إثباته إطلاق الأدلة.
(4) لما في بعض النصوص من الأمر بإعادة الوضوء لناسي الاستنجاء، كما تقدم (* 1).
(5) هذا لا ينبغي عده من الشرائط، كما هو ظاهر ظهور أصل الحكم.