نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال، بمعنى: أنه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الآتي من جهتها، وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا (2)، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة وإن كان معتبرا في تحقق الامتثال. نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة، فتوضأ ولم يقصدها، فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري (3)، ولا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا (4)، وإن كان وضوؤه صحيحا، لأن أداءه فرع قصده. نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.
____________________
الأمر الغيري به الآتي من قبل الأمر بالكون على الطهارة في حفظ عباديته وإن لم يقصد الكون على الطهارة، بناء على ما قربناه من عدم اعتبار قصد التوصل في الغايات التوليدية، أو بناء على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، كما قواه المصنف رحمه الله سابقا.
(1) ومر وجهه في المسألة الرابعة من فصل الوضوءات المستحبة.
(2) بل هو امتثال للأمر الذي كان فعل الوضوء بداعويته عبادة، لا امتثال لأمر الغاية، فلا تحسن المقابلة بين الأداء والامتثال في المقام، إذ الوضوء لا يصح إلا بقصد امتثال أمر ما كما تقدم، غاية الأمر أنه لا يلزم قصد امتثال الأمر الآتي من قبل الغاية، بل يكفي قصد امتثال غيره. فتأمل.
(3) حيث لم ينبعث من قبله.
(4) لأن أداء المنذور كأداء سائر ما يكون في ذمة المكلف من الأعيان
(1) ومر وجهه في المسألة الرابعة من فصل الوضوءات المستحبة.
(2) بل هو امتثال للأمر الذي كان فعل الوضوء بداعويته عبادة، لا امتثال لأمر الغاية، فلا تحسن المقابلة بين الأداء والامتثال في المقام، إذ الوضوء لا يصح إلا بقصد امتثال أمر ما كما تقدم، غاية الأمر أنه لا يلزم قصد امتثال الأمر الآتي من قبل الغاية، بل يكفي قصد امتثال غيره. فتأمل.
(3) حيث لم ينبعث من قبله.
(4) لأن أداء المنذور كأداء سائر ما يكون في ذمة المكلف من الأعيان