____________________
لكن عرفت - بعد الاجماع على عدم تمامية عموم الخبر - أنه يتعين حمله على ما لا ينقل. وأما التعدي فغير ظاهر. على أن الحكم في الحصر والبواري محل نظر كما يأتي. نعم يمكن إثبات ذلك باستصحاب المطهرية التقديرية الثابتة قبل عروض النقل، ولو بني على معارضته باستصحاب النجاسة - بناء على معارضة الاستصحاب التعليقي بالاستصحاب التنجيزي - فالمرجع قاعدة الطهارة. لكن عرفت قريبا الاشكال في مثل هذا الاستصحاب التقديري.
(1) على الأشهر - كما عن الرياض - أو المشهور - كما عن الحدائق - بل هما داخلان في معقد نفي الخلاف في محكي التنقيح. لصحيح ابن جعفر (ع): " عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال (ع): نعم لا بأس " (* 1). وصحيحه الآخر: " عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال (ع):
إذا يبست فلا بأس " (* 2) ونحوه موثقة عمار (* 3). وهي وإن لم ينص فيها على الشمس. إلا أنه يجب تقييدها بذلك، للاجماع على عدم الطهارة بمجرد اليبس. وفيه: أنه كما يمكن فيها ذلك يمكن حملها على إرادة السؤال من حيث كونه مكانا للمصلي، كصحيح ابن جعفر (ع): " عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال (ع): نعم " (* 4) ولأجل ذلك استشكل
(1) على الأشهر - كما عن الرياض - أو المشهور - كما عن الحدائق - بل هما داخلان في معقد نفي الخلاف في محكي التنقيح. لصحيح ابن جعفر (ع): " عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال (ع): نعم لا بأس " (* 1). وصحيحه الآخر: " عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال (ع):
إذا يبست فلا بأس " (* 2) ونحوه موثقة عمار (* 3). وهي وإن لم ينص فيها على الشمس. إلا أنه يجب تقييدها بذلك، للاجماع على عدم الطهارة بمجرد اليبس. وفيه: أنه كما يمكن فيها ذلك يمكن حملها على إرادة السؤال من حيث كونه مكانا للمصلي، كصحيح ابن جعفر (ع): " عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال (ع): نعم " (* 4) ولأجل ذلك استشكل