____________________
وأما القسم الثالث فعلى تقدير ثبوت أفراده قد يشكل الحكم فيه بالاكتفاء بالوضوء لأحد أفراده في بقيتها، لأصالة عدم التداخل. وأما الاكتفاء به لأحد أفراد القسمين الأولين فلا ينبغي الاشكال فيه، بناء على ما عرفت من عموم مطهريته بل لو لم يثبت هذا العموم أمكن الاكتفاء به في أفراد القسم الثاني - بناء على عدم إرجاعه إلى الأول - لتحقق الشرط وهو كونه على وضوء، كما لا يخفى.
ويمكن دفع الاشكال ببناء الأصحاب على التداخل مطلقا، إذ لا يظن من أحد الخلاف في جواز الاكتفاء بالوضوء المأتي به للصلاة الواجبة أو المندوبة في الدخول بأي غاية تفرض من غايات القسم الثالث إذ المحكي من الخلاف إنما هو في جواز الاكتفاء بالوضوء المأتي به لقراءة القرآن ونحوها مما لا يعتبر فيه الطهارة. ومنشأ الخلاف إما البناء على بطلان الوضوء لذلك، لعدم نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة، أو لعدم ثبوت كونه مطهرا، فإذا ثبت عدم اعتبار نية رفع الحدث أو الاستباحة، وثبت عموم مطهرية الوضوء لم يكن وجه للخلاف المذكور. وبالجملة: لا مجال للتشكيك في بناء الأصحاب على التداخل في باب الوضوء للغايات، والخلاف في بعض المسائل إنما هو لشبهة خاصة به، فإذا ثبت بطلان الشبهة كان بناؤهم على التداخل محكما، ومنه يستكشف رجوع القسم الثالث إلى القسمين الأولين مع أن البحث في ذلك ليس له مزيد اهتمام، لما عرفت من عدم تحصل هذا القسم أو ندرته فلاحظ، والله سبحانه أعلم.
(1) هذا في القسم الثاني ظاهر. لعدم تعدد الغايات فيه، أما الثالث
ويمكن دفع الاشكال ببناء الأصحاب على التداخل مطلقا، إذ لا يظن من أحد الخلاف في جواز الاكتفاء بالوضوء المأتي به للصلاة الواجبة أو المندوبة في الدخول بأي غاية تفرض من غايات القسم الثالث إذ المحكي من الخلاف إنما هو في جواز الاكتفاء بالوضوء المأتي به لقراءة القرآن ونحوها مما لا يعتبر فيه الطهارة. ومنشأ الخلاف إما البناء على بطلان الوضوء لذلك، لعدم نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة، أو لعدم ثبوت كونه مطهرا، فإذا ثبت عدم اعتبار نية رفع الحدث أو الاستباحة، وثبت عموم مطهرية الوضوء لم يكن وجه للخلاف المذكور. وبالجملة: لا مجال للتشكيك في بناء الأصحاب على التداخل في باب الوضوء للغايات، والخلاف في بعض المسائل إنما هو لشبهة خاصة به، فإذا ثبت بطلان الشبهة كان بناؤهم على التداخل محكما، ومنه يستكشف رجوع القسم الثالث إلى القسمين الأولين مع أن البحث في ذلك ليس له مزيد اهتمام، لما عرفت من عدم تحصل هذا القسم أو ندرته فلاحظ، والله سبحانه أعلم.
(1) هذا في القسم الثاني ظاهر. لعدم تعدد الغايات فيه، أما الثالث