(مسألة 30): يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح (1) فلو عكس بطل. نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
(مسألة 31): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح، من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك، ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد (2). والأحوط المسح باليد اليابسة،
____________________
الاجتزاء بالمسح لا يدل على عدم إجزاء الغسل المصاحب له، كما هو ظاهر.
ومنه يظهر الوجه في قول المصنف رحمه الله: " والأولى تقليلها ".
(1) بدعوى اعتباره في مفهوم المسح. لكنه غير ظاهر، لصدق قولنا: مسحت يدي بالجدار، ومسحت رجلي بالأرض. والفارق بين الماسح والممسوح أن الممسوح هو الذي يقصد إزالة شئ عنه والماسح ما يكون آلة لذلك، فإن كان الوسخ باليد تقول: مسحت يدي بالجدار، وإن كان الوسخ بالجدار تقول: مسحت الجدار بيدي، واستعمال العكس مجاز.
(2) كما عن المعتبر والبيان والمقاصد العلية وغيرها. لقاعدة الميسور الواردة على أدلة بدلية التيمم، لظهور دليلها في صحة الوضوء الناقص، وأدلة بدلية التيمم إنما تدل على بدليته في ظرف العجز عن الوضوء الصحيح نعم قد عرفت الاشكال في تمامية القاعدة المذكورة، لضعف دليلها بالارسال وعدم ثبوت الجابر لها: ورواية عبد الأعلى مولى آل سام (* 1) - الواردة في من عثر فانقطع ظفره فوضع على إصبعه مرارة - ظاهرة في مجرد نفى
ومنه يظهر الوجه في قول المصنف رحمه الله: " والأولى تقليلها ".
(1) بدعوى اعتباره في مفهوم المسح. لكنه غير ظاهر، لصدق قولنا: مسحت يدي بالجدار، ومسحت رجلي بالأرض. والفارق بين الماسح والممسوح أن الممسوح هو الذي يقصد إزالة شئ عنه والماسح ما يكون آلة لذلك، فإن كان الوسخ باليد تقول: مسحت يدي بالجدار، وإن كان الوسخ بالجدار تقول: مسحت الجدار بيدي، واستعمال العكس مجاز.
(2) كما عن المعتبر والبيان والمقاصد العلية وغيرها. لقاعدة الميسور الواردة على أدلة بدلية التيمم، لظهور دليلها في صحة الوضوء الناقص، وأدلة بدلية التيمم إنما تدل على بدليته في ظرف العجز عن الوضوء الصحيح نعم قد عرفت الاشكال في تمامية القاعدة المذكورة، لضعف دليلها بالارسال وعدم ثبوت الجابر لها: ورواية عبد الأعلى مولى آل سام (* 1) - الواردة في من عثر فانقطع ظفره فوضع على إصبعه مرارة - ظاهرة في مجرد نفى