____________________
الذكرى، والدروس، وجامع المقاصد، وكثير من متأخري المتأخرين.
لموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال (ع): يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه... " (* 1).
وفي الشرائع وعن النافع، وأكثر كتب العلامة، والبيان، وروض الجنان، والمدارك وغيرها: الاكتفاء بالمرة. إما لاستضعاف الموثق والرجوع إلى أصل البراءة، أو الاطلاق. وإما لحمله على الاستحباب، بقرينة المرسل المروي في المبسوط: " وقد روي غسلة واحدة " (* 2).
وفيه: أن المحقق في محله حجية الموثق، فيمتنع الرجوع إلى الأصل، أو الاطلاق لو سلم بنحو يشمل الآناء. مع أن الأصل محكوم بالاستصحاب والمرسل غير ثابت الحجية، ومجرد موافقته للشهرة - كما قيل - غير جابر له ما لم يتحقق الاعتماد عليه.
وعن اللمعة، والألفية: اعتبار المرتين. وكأنه لاستضعاف الموثق، وإلحاق الأواني بالثوب والبدن في البول، كما تقدم في غير الأواني بناء على التعدد (وفيه): أن القطع بالالحاق غير حاصل، وفهم عدم الخصوصية من نصوص التعدد في البول في الثوب والبدن لو سلم لا يصلح لمعارضة الموثق، إذ هو يكون كالخاص، فيجب الأخذ به، واستضعافه ضعيف، كما عرفت.
(1) أما التثليث فهو إجماع محكي عن الإنتصار والخلاف وغيرهما.
لموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال (ع): يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه... " (* 1).
وفي الشرائع وعن النافع، وأكثر كتب العلامة، والبيان، وروض الجنان، والمدارك وغيرها: الاكتفاء بالمرة. إما لاستضعاف الموثق والرجوع إلى أصل البراءة، أو الاطلاق. وإما لحمله على الاستحباب، بقرينة المرسل المروي في المبسوط: " وقد روي غسلة واحدة " (* 2).
وفيه: أن المحقق في محله حجية الموثق، فيمتنع الرجوع إلى الأصل، أو الاطلاق لو سلم بنحو يشمل الآناء. مع أن الأصل محكوم بالاستصحاب والمرسل غير ثابت الحجية، ومجرد موافقته للشهرة - كما قيل - غير جابر له ما لم يتحقق الاعتماد عليه.
وعن اللمعة، والألفية: اعتبار المرتين. وكأنه لاستضعاف الموثق، وإلحاق الأواني بالثوب والبدن في البول، كما تقدم في غير الأواني بناء على التعدد (وفيه): أن القطع بالالحاق غير حاصل، وفهم عدم الخصوصية من نصوص التعدد في البول في الثوب والبدن لو سلم لا يصلح لمعارضة الموثق، إذ هو يكون كالخاص، فيجب الأخذ به، واستضعافه ضعيف، كما عرفت.
(1) أما التثليث فهو إجماع محكي عن الإنتصار والخلاف وغيرهما.