(الثالث):
لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد. (الرابع): لتكفين الميت (4)
____________________
(1) ففي صحيح الحلي عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع): " إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " (* 1). وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " قلت لأبي عبد الله (ع): أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال عليه السلام: إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل " (* 2).
(2) للمروي عن كشف الغمة عن الوشا: " قال فلان بن محرز:
بلغنا أن أبا عبد الله (ع) كان إذا أراد أن يجامع يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحببت أن تسأل أبا الحسن الثاني (ع)، عن ذلك قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة " (* 3).
(3) ففي حسن شهاب بن عبد ربه: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يغسل الميت، أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل؟
فقال (ع): هما سواء لا بأس بذلك. إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ويجزؤه غسل واحد لهما " (*). ومنه يعرف الحكم فيما بعده.
(4) كذا ذكر جماعة من القدماء والمتأخرين بل في الحدائق نسبته
(2) للمروي عن كشف الغمة عن الوشا: " قال فلان بن محرز:
بلغنا أن أبا عبد الله (ع) كان إذا أراد أن يجامع يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحببت أن تسأل أبا الحسن الثاني (ع)، عن ذلك قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة " (* 3).
(3) ففي حسن شهاب بن عبد ربه: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يغسل الميت، أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل؟
فقال (ع): هما سواء لا بأس بذلك. إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ويجزؤه غسل واحد لهما " (*). ومنه يعرف الحكم فيما بعده.
(4) كذا ذكر جماعة من القدماء والمتأخرين بل في الحدائق نسبته