(مسألة 20): يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه (2) حتى الوقف الخاص، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه (3). وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم (4).
(مسألة 21): المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان (5).
____________________
(1) بل هو المتعين، إذ لا تقصر النصوص عن شموله.
(2) لأنه نوع من التصرف فيه.
(3) بناء على ما هو المعروف من كونه ملكا لأربابه، وعدم ثبوت سيرة تدل على جواز التصرف بمثل ذلك، وإن قامت على جواز مثل التخطي والجلوس فيه. لكن عن الأردبيلي التأمل في الأول، لعدم الدليل عليه، وحيازة أربابه له غير ظاهرة - وإن بني في الجواهر عليها - إذ لم يقصدوا إلا الاستطراق إلى أملاكهم، فالثابت عدم جواز مزاحمتهم في ذلك، كما هو الظاهر في جميع ما يعد حريما للعامر، وما يتوقف عليه صلاحه، فإن القدر الثابت عدم جواز مزاحمة ملاك العامر، لا عدم جواز التصرف فيه بغير إذنهم، لعدم ثبوت ملكهم له، وكذا الحكم في الطرق غير النافذة. والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الصلح.
(4) وهو حرام، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
(5) الظاهر أن الاستقبال العرفي للشئ يتوقف على الاستقبال بالصدر والبطن فقط، فالجالس متربعا مستقبل وإن انحرف بركبتيه. وأما استقبال
(2) لأنه نوع من التصرف فيه.
(3) بناء على ما هو المعروف من كونه ملكا لأربابه، وعدم ثبوت سيرة تدل على جواز التصرف بمثل ذلك، وإن قامت على جواز مثل التخطي والجلوس فيه. لكن عن الأردبيلي التأمل في الأول، لعدم الدليل عليه، وحيازة أربابه له غير ظاهرة - وإن بني في الجواهر عليها - إذ لم يقصدوا إلا الاستطراق إلى أملاكهم، فالثابت عدم جواز مزاحمتهم في ذلك، كما هو الظاهر في جميع ما يعد حريما للعامر، وما يتوقف عليه صلاحه، فإن القدر الثابت عدم جواز مزاحمة ملاك العامر، لا عدم جواز التصرف فيه بغير إذنهم، لعدم ثبوت ملكهم له، وكذا الحكم في الطرق غير النافذة. والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الصلح.
(4) وهو حرام، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
(5) الظاهر أن الاستقبال العرفي للشئ يتوقف على الاستقبال بالصدر والبطن فقط، فالجالس متربعا مستقبل وإن انحرف بركبتيه. وأما استقبال