(أحدها): أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء (1)، كالصلاة (الثاني): أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء، مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء (2)
____________________
وأما ما نحن فيه - أعني: نذر الوضوء الرافع - فالظاهر أنه ليس من قبيل الأقسام المذكورة، بل هو قسم آخر لأن الوضوء الرافع إنما يشرع على تقدير الحدث، فإذا كانت مشروعيته على هذا التقدير كان نذره صحيحا أيضا منوطا بذلك التقدير، نظير نذر التوبة، فإنه لا يصح إلا على تقدير الذنب، ولا يكون مقتضيا لفعل الذنب، وكذلك في المقام نذر الوضوء الرافع لا يكون مقتضيا لفعل الحدث. فلو نذره على نحو يكون مقتضيا لفعل الحدث كان باطلا، لأنه غير راجح، وكذا نذر التوبة على نحو يكون مقتضيا لفعل الذنب، ونذر استعمال الدواء على نحو يكون مقتضيا لفعل المرض. وبالجملة: نذر الوضوء الرافع إن كان المقصود منه نذره على تقدير الحدث فهو صحيح، ولكنه لا يقتضي نقض الطهارة، وإن كان المقصود نذره مقيدا بالحدث على نحو يقتضي الحدث، لكونه من قبيل قيد الواجب، فهو غير مشروع. ثم إن قول المصنف (ره) على إطلاقه إشارة إلى صحته في بعض الفروض، كما لو كان نقض الحدث راجحا، لكون حبسه موجبا للضرر المعتد به، فيصح حينئذ نذر الوضوء بذاته وقيده.
إلا أن يقال: إن وجوب دفع الضرر أو رجحانه لا يقتضي مرجوحية الطهارة.
(1) وحينئذ فوجوب الوضوء بالنذر للمقدمية للمنذور.
(2) هذا النذر - مع أنه غير صحيح، لأنه نذر لترك الراجح، إذ
إلا أن يقال: إن وجوب دفع الضرر أو رجحانه لا يقتضي مرجوحية الطهارة.
(1) وحينئذ فوجوب الوضوء بالنذر للمقدمية للمنذور.
(2) هذا النذر - مع أنه غير صحيح، لأنه نذر لترك الراجح، إذ