ويجب أن يكون المسح بباطن الكف (3). والأحوط أن يكون باليمنى (4).
____________________
الحناء " (* 1)، وقريب منه صحيح ابن مسلم (* 2). لكنهما محمولان على التقية، أو الضرورة، أو غيرهما، لما عرفت من الاجماع المعتضد بظاهر الأدلة، وبالنص المتقدم.
(1) إجماعا، خلافا لأبي حنيفة.
(2) كما سيأتي إن شاء الله في أحكام الجبائر.
(3) أما أنه باليد ففي الحدائق حكاية دعوى الاتفاق عليه من جملة من أصحابنا، وفي طهارة شيخنا الأعظم نفي الخلاف فيه نصا وفتوى. وأما أنه بالكف فهو المحكي عن جماعة، والموجود في جملة من الأخبار البيانية، والغالب المتعارف. إلا أن في كفاية هذا المقدار في رفع اليد عن الاطلاقات تأملا ظاهرا. إلا أني لا يحضرني قائل بعدم وجوبه. وأما أنه بباطن الكف فهو المتبادر للغلبة. لكن يقع الاشكال في قدح مثل هذا التبادر في الاطلاق. وكأنه لذلك كان ظاهر الشهيد في محكي ذكراه عدم الوجوب، حيث قال: " والظاهر أن باطن اليد أولى "، وعن الغنية: " الأفضل أن يكون بباطن الكفين ".
(4) فإن فيه قولين: الوجوب، كما عن الإسكافي. ويساعده صحيح
(1) إجماعا، خلافا لأبي حنيفة.
(2) كما سيأتي إن شاء الله في أحكام الجبائر.
(3) أما أنه باليد ففي الحدائق حكاية دعوى الاتفاق عليه من جملة من أصحابنا، وفي طهارة شيخنا الأعظم نفي الخلاف فيه نصا وفتوى. وأما أنه بالكف فهو المحكي عن جماعة، والموجود في جملة من الأخبار البيانية، والغالب المتعارف. إلا أن في كفاية هذا المقدار في رفع اليد عن الاطلاقات تأملا ظاهرا. إلا أني لا يحضرني قائل بعدم وجوبه. وأما أنه بباطن الكف فهو المتبادر للغلبة. لكن يقع الاشكال في قدح مثل هذا التبادر في الاطلاق. وكأنه لذلك كان ظاهر الشهيد في محكي ذكراه عدم الوجوب، حيث قال: " والظاهر أن باطن اليد أولى "، وعن الغنية: " الأفضل أن يكون بباطن الكفين ".
(4) فإن فيه قولين: الوجوب، كما عن الإسكافي. ويساعده صحيح