" وأما الثاني " فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول، وكالظروف - والتعفير - كما في المتنجس بولوغ الكلب - والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله.
والورود (1)، أي: ورود الماء على المتنجس، دون العكس، على الأحوط.
____________________
(1) لا ريب أنه المشهور، ولم أجد من جزم بخلافه مطلقا. كذا في الجواهر. والوجه فيه الأصل، بعد انصراف أدلة التطهير إلى المتداول المتعارف عند الناس، من الغسل بنحو الورود. ولو سلم منعه فالاطلاقات مقيدة بما تضمن الأمر بالصب (* 1) الظاهر في الورود (ويشكل) ذلك كله بمنع الانصراف. ولا سيما بملاحظة الارتكاز العرفي في كيفية إزالة القذارة حيث لا فرق عندهم فيها بين الورود وغيره، وتداول ذلك لا يجدي في تحقق الانصراف، لما عرفت مرارا من أن الغلبة لا يقيد بها المطلق، ولا سيما مع عدم ثبوت المتعارف في زمان الصدور. (وأما) الأمر بالصب فهو وإن كان مقتضى الجمود عليه ظهوره في الورود، لكن الارتكاز العرفي مانع عنه، ولذا لم يفهم منه في غير المقام مما ورد في الوضوء والغسل وغيرهما، بل ظاهر أكثر الأصحاب (رض) كونه في المقام أعم من الأمر بالغسل، كما يأتي في مبحث اعتبار العصر. فتأمل.
مضافا إلى صحيح ابن مسلم: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الثوب يصيبه البول: قال (ع): اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة
مضافا إلى صحيح ابن مسلم: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الثوب يصيبه البول: قال (ع): اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة